للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في شهادة مدمن الخمر

يقال: رجل مدمن خمر؛ أي: مداوم شربها. ذكره في الصحاح (١).

ثم [في] (٢) قوله: «ولا مدمن الشُّرب على اللهو» (٣)، أطلق الشُّرب على اللهو في حق المشروب ليتناول جميع الأشربة المحرمة، من الخمر والسُكر وغيرهما، فإنَّ الإدمان شرط في الخمر أيضاً في حق سقوط العدالة (٤).

وذكر في فتاوى قاضي خان: «ولا تقبل شهادة مدمن الخمر، ولا مدمن السُّكر؛ لأنَّه كبيرة.

ثم قال: وإنَّما شرط الإدمان ليظهر ذلك عند النَّاس، فإنَّ من اتُّهم في شرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته، [وإن] (٥) كانت كبيرة، وإنَّما تبطل إذا ظهر ذلك، أو يخرج سكراناً يسخر منه الصبيان؛ لأنَّ مِثله لا يتحرز عن الكذب» (٦).

وفي الذَّخيرة: ولا تجوز شهادة مدمن الخمر، ثم شرط الإدمان ولم يرد [به] (٧) الإدمان في الشُّرب، وإنَّما أراد به الإدمان في النيَّة، يعني يشرب ومن نيته [أن] (٨) يشرب بعد ذلك إذا وجد.

ولا يجوز شهادة مدمن السُّكر، وأراد به في سائر الأشربة سوى الخمر، لأنَّ الحرام في سائر الأشربة السكر، فشرط الإدمان على السكر والمحرم في الخمر نفس الشرب، فشرط الإدمان على الشرب.

وكذلك من يجلس مجالس الفجور والشُّرب لا تُقبل شهادته، وإن لم يشرب؛ لأنَّه تشبَّه بهم، ولم يحترز أنْ يظهر عليه ما يظهر عليهم، فلا يحترز/ عن شهادة الزُّور (٩).

[في شهادة من يلعب بالطيور]

«ولا من يلعب بالطيور؛ لأنَّه يُورِث الغفلة» (١٠).

«لأنَّ الظَّاهر أن يكون قلبه مع ذلك في عامة أحواله فيه يقل نظيره في سائر الأمور، ثم هو مصُِّر على نوع لعب.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنا من الدَّد (١١)، ولا الدَّد مني» (١٢).


(١) الصحاح للجوهري (٥/ ٢١١٤).
(٢) سقط من «ج».
(٣) الهداية (٣/ ١٢٢).
(٤) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٢١)، البناية شرح الهداية (٩/ ١٤٥)،
(٥) في «ج»: [وإنما].
(٦) فتاوى قاضي خان (٢/ ٢٧٦).
(٧) سقط من «س».
(٨) في «س»: [أنه].
(٩) ينظر: المحيط البرهاني (٨/ ٣١٤).
(١٠) الهداية (٣/ ١٢٢).
(١١) الدَّدُ: اللَّهْوُ وَاللَّعِبُ. مختار الصحاح (١/ ٢١٨).
(١٢) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (١/ ٤٢١)، باب الغناء واللهو، رقم (٧٨٥)، وقال البخاري: «يعني ليس الباطل مني بشيء»، والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٣٤٣)، رقم (٧٩٤)، وفي المعجم الأوسط (١/ ١٣٢)، رقم (٤١٣)، والبيهقي في كتاب الآداب (١/ ٢٥٨)، رقم (٦٣٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير، (١/ ١٠١٥)، رقم (١٠١٤٤).