(٢) انظر: المبسوط للشيباني (١٢/ ١٤٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٥٨)، الاختيار (٣/ ٦٣). (٣) قال السمرقندي: (ورُوي عن أبي حنيفة أن المالك بالخيار إن شاء أخذها ولا شيء له غيرها، وإن شاء تركها وضمنه قيمتها يوم غصبها؛ لأن الذبح زيادة). تحفة الفقهاء (٣/ ٩٣). (٤) سقطت في (ع). (٥) للسرخسي (١١/ ٨٦). (٦) قال الشافعي: (وإذا غصب الرجلُ من الرجل قمحًا فطحنه دقيقًا نَظَر، فإن كانت قيمة الدقيق مثل قيمة الحنطة أو أكثر فلا شيء للغاصب في الزيادة، ولا عليه؛ لأنه لم ينقصه شيئًا وإن كانت قيمة الدقيق أقل من قيمة الحنطة رجع على الغاصب بفضل ما بين قيمة الدقيق والحنطة، ولا شيء للغاصب في الطحن؛ لأنه إنما هو أثر لا عين). الأم (٣/ ٢٦٣). وكذلك انظر: الحاوي الكبير (٧/ ١٩١)، روضة الطالبين (٥/ ٢٤)، تحفة المحتاج (٦/ ٢١)، نهاية المحتاج (٥/ ١٦٣). (٧) وبقول الشافعي قال أحمد. انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ١٩٦). (٨) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٧١)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٠٥). (٩) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٣)، المحيط البرهاني (٥/ ٤٧١).