للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الجامع الصغير»: وإنما ذكر قوله: وفي «الجامع الصغير»؛ لأن قوله: (ولا شفعة في قسمة، ولا خيار رؤية)، أي: لا شفعة بسبب الرد بخيار رؤية، كان هذا تكرارًا محضًا مع لفظ القدوري في قوله: (ثم رَدَّها المشتري بخيار رؤية)، إلى أن قال: (فلا شفعة للشفيع)، ولفظ «الجامع الصغير» هذا يحتاج إلى التفسير كما ترى، فلا بد من ذكر «الجامع الصغير»؛ لئلا ينسب إلى ذكر اللفظين، ومعناهما واحد؛ لأنهما يثبتان، أي: لأن هذين الخيارين يثبتان لخلل (١) في الرضا فيما يتعلق لزومه بالرضا (٢)، كما في البيع (٣).

ثم قوله: (ولا تصح الرواية بالفتح)؛ لأنه لو فتح قوله: (ولا خيار رؤية) عطفًا [على] (٤) قوله: (ولا شفعة في قسمة) [يلزم أن لا يثبت خيار الرؤية في القسمة، وليس كذلك مما ذكر في الكتاب.

وأما لا شفعة في القسمة] (٥) على ما ذكر قبل هذا بقوله: (وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة) سواء كانت القسمة بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي؛ لأن القسمة ليست بمبادلة من كل وجه، بدليل ما ذكر أنه يجري فيه الخبر، وحق الشفعة يختص بالمبادلات.

وأما خيار الرؤية فيثبت في القسمة [له] (٦) إلا أن تكون التركة مكيلاً أو موزونًا فاقتسموها، فإنه لا يثبت خيار الرؤية في هذه القسمة؛ لأنه لو رد القسمة بخيار الرؤية يحتاج إلى القسمة مرة أخرى، فيقع في نصيبه عين ما وقع في المرة الأولى أو مثله، فلا يفيد خيار الرؤية، أما لو كانت التركة عقارًا أو شيئًا آخر من ذوات القيم فقسمت بينهم بقيت فيها خيار الرؤية [لأنه] (٧) لو رد بخيار الرؤية واقتسموا ثانيًا فربما يقع في نصيبه ما يوافقه، فيفيد خيار الرؤية، كذا ذكره الإمام قاضي خان (٨).

* * *

[باب ما يبطل به الشفعة]

ولا شكَّ أن البطلان يقتضي الثبوت سابقًا؛ إما صورة أو معنى، فلذلك ذكر هذا الباب بعدما ذكر ما تثبت به الشفعة، وذكر في «الذخيرة» (٩): وتسليم الشفعة قبل البيع لا يصح، وبعده يصح، علم [أن] (١٠) الشفيع بوجوب الشفعة، أو لم يعلم [وعلم] (١١) من أسقط إليه هذا الحق، أو لم يعلم؛ لأن تسليم الشفعة إسقاط حق.


(١) في (ع): «محلل».
(٢) في (ع): «في الرضا».
(٣) ينظر: العناية: ٩/ ٤١٢، البناية: ١١/ ٣٦٧، ٣٦٨.
(٤) ساقطة من: (ع).
(٥) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(٦) ساقطة من: (ع).
(٧) زيادة من: (ع).
(٨) ينظر: تبيين الحقائق: ٥/ ٢٥٦، البناية: ١١/ ٣٦٨.
(٩) ينظر: فتح القدير: ٩/ ٣٧٠، المحيط البرهاني: ٧/ ٢٨٥.
(١٠) زيادة من: (ع).
(١١) ساقطة من: (ع).