للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[من غصب عبدا فغلته للغاصب]]

(ومن غصب عبدًا فاستغله) (١) إلى آخره، وأخذ الأُجرة (فنقصته الغلة) أي: العمل في الإجارة جعل العبد مهزولًا.

وهذه المسألة بهذا الوضع من مسائل «الجامع الصغير» (٢)، وذكر هذه المسألة في «المبسوط» (٣) ولم يذكر نقص الغَلة ولا خلاف أحد، وقال: (رجل غصب عبدًا أو دابّة فأجَّره، فأصاب من غَلته فالغَلة للغاصب؛ لأن وجوبها بعقده)، وفي الأصل (٤): قال: (قلتُ ولم لا يكون لصاحب/ العبد قال: لأنه كان في ضمان غيره)، وكأنَّه أشار بهذا التعليل إلى قوله -عليه السلام-: «الخراج بالضمان» (٥)، فحِين كان في ضمان الغاصب فهو الذي التزم تسليمه بالعقد دون المالك، ويُؤمر بأن يتصدق بها؛ لأنها حصلت له بكسب خبيث، ولم يَذكر فيه خلاف أحد (٦).

[[شرط استطابة الربح: الملك، والضمان]]

(فعليه النقصان لما بيّنا) أراد به قوله: (لأنه دخل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب فما تعذّر ردّ عينه يجب ردّ قيمته) فنقصان (٧) وصفه مما تعذّر فيه الردّ فوجب عليه ردّ قيمة النقصان، (وعلى هذا الخلاف إذا أجَّر الْمُسْتَعِيرُ الْمُسْتَعَارَ)، وكذلك المُودَع إذا تصرَّف في الوديعة وربح (٨) فعند أبي يوسف (٩) -رحمه الله-يَطيب له الربح، ولأبي يوسف أنّه حصل [أي: أن] (١٠) الربح (حصل في ضمانه وملكه) يعني: أن شرط استطابة الربح شيئان: الملك، والضمان وقد وُجدا (أما الضمان) فلا يُشكل، لأن المغصوب دخل في ضمان الغاصب.


(١) قال الحنفية والمالكية: لَا يَجْمَعُ الْمَالِكُ بَيْنَ أَخْذِ قِيمَةٍ وَغَلَّةٍ، وقال الشافعية والحنابلة: له الجمع بينهما. انظر: المبسوط للشيباني (١٢/ ١٢٩)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٨)، الحاوي الكبير (٧/ ١٦٠)، المغني لابن قدامة (٥/ ٢٠٩).
(٢) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٤٥)، المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٥٤).
(٣) للسرخسي (١١/ ٧٧).
(٤) انظر: الأصل للشيباني (١٢/ ١٢٩).
(٥) أخرجه الشافعي: كتاب البيوع، باب فيما نهى عنه من البيوع، (٢/ ١٤٣ - ١٤٤) برقم (٤٧٩)، وأخرجه أحمد (٤٠/ ٢٧٢) برقم (٢٤٢٢٤)، وأخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم يجد به عيبا، (٣/ ٢٨٤) برقم (٣٥٠٨)، وأخرجه النسائي: كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، برقم (٤٤٩٠)، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). سننه (٢/ ٥٧٢)، قال ابن حجر: (صححه ابن القطان، وقال ابن حزم لا يصح). التلخيص الحبير (٣/ ٥٤)؛ قال الألباني: (ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد هذا، وثقه ابن وضاح وابن حبان). إرواء الغليل (٥/ ١٥٩).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٧)
(٧) سقطت في (أ).
(٨) سقطت في (أ).
(٩) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٠/ ٢٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٨٧).
(١٠) في (أ): (لكان).