(٢) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٤٥)، المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٥٤). (٣) للسرخسي (١١/ ٧٧). (٤) انظر: الأصل للشيباني (١٢/ ١٢٩). (٥) أخرجه الشافعي: كتاب البيوع، باب فيما نهى عنه من البيوع، (٢/ ١٤٣ - ١٤٤) برقم (٤٧٩)، وأخرجه أحمد (٤٠/ ٢٧٢) برقم (٢٤٢٢٤)، وأخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم يجد به عيبا، (٣/ ٢٨٤) برقم (٣٥٠٨)، وأخرجه النسائي: كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، برقم (٤٤٩٠)، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). سننه (٢/ ٥٧٢)، قال ابن حجر: (صححه ابن القطان، وقال ابن حزم لا يصح). التلخيص الحبير (٣/ ٥٤)؛ قال الألباني: (ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مخلد هذا، وثقه ابن وضاح وابن حبان). إرواء الغليل (٥/ ١٥٩). (٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٧) (٧) سقطت في (أ). (٨) سقطت في (أ). (٩) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٠/ ٢٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٨٧). (١٠) في (أ): (لكان).