للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أثر عثمان - رضي الله عنه -]

(وفيه أثر (١) عثمان - رضي الله عنه -): إلى آخره روي عن عمر وابن دينار أن إحدى نساء عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - صالحوها على ثلاثة وثمانين ألفًا على أن أخرجوها من

الميراث. وهي تماضر (٢) كان طلقها في مرضه فاختلفت الصحابة رضي الله عنهم (٣) في ميراثها منه. ثم صالحوها على الشطر وكان له أربع نسوة وأولاد فحظها ربع الثُمن جزء من اثنين وثلاثين جزءًا فصالحوها على نصف ذلك وهو: جزء من أربعة وستين جزءًا وأخذت بهذا الحساب ثلاثة وثمانين ألفًا. ولم يفسر ذلك في الكتاب، وذكر في كتب الحديث ثلاثة وثمانين ألف دينار. فهذا دليل ثروة عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - ويساره وكان قد قاسم الله تعالى ماله أربع مرات في حياته تصدق في كل مرة بالنصف وأمسك النصف، فهو دليل على أنه لا بأس بجمع المال واكتساب الغنى من حله. فابن عوف من عِلية الصحابة من العشرة الذين لهم شهد رسول الله - عليه السلام - (٤) بالجنة وأيَّد هذا القول قوله - عليه السلام -: "نعم المال الصالح للرجل الصالح" (٥). ولكن مع هذا ترك الجمع والاستكثار وإنفاق (٦) المال في سبيل الله تعالى أولى فهذا الطريق


(١) لم أقف عليه بهذه اللفظ.
(٢) تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية زوج عبد الرحمن بن عوف، سكنت المدينة وأدركت سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن الفقيه. يُنْظَر: الإصابة في تمييز الصحابة ٨/ ٥٦، تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٩/ ٧٩.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في (ب): صلى الله عليه.
(٥) أخرجه أحمد (٤/ ١٩٧، ٢٠٢)، ح: (١٧٧٦٣)، والبخاري (١/ ١١٢)، كتاب الأدب المفرد، باب المال الصالح للرجل الصالح حديث (٢٩٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣) كتاب البيوع، ح: (٢١٣٠)، من طريق موسى بن علي، عن أبيه، أنه سمع عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عمرو نعم المال الصالح مع للرجل الصالح".
وقال الحاكم في الموضع الأول: صمحيح على شرط مسلم، وفي الثاني: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي في الموضعين.
وصحح إسناده الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (٤/ ١٨٩١).
(٦) في (أ): فانفاقي.