للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: «فلا يُتَصوَّر صدوره من شخص» (١)؛ أي: صدور السبب بطريق الأصالة (٢).

«من شخص وثبوت حكمه لغيره» (٣)؛ وإنما قيدنا بقولنا بطريق الأصالة؛ لأنَّ [الوكيلٍ] (٤) في النكاح يصدر السبب من شخص، ويثبت الحكم لغيره، وذلك متصور، فلا يستقيم -حينئذٍ- قوله مطلقاً: «فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره»؛ وإنَّما لا يتصور/ صدور السَّبب في النكاح إذا كان [صدور السبب] (٥) منفيِّ الوكيل على وجه الأصالة، بأن أضاف إلى نفسه، -فحينئذٍ- لا يثبت حكم النكاح لموكله بخلاف الوكيل بالشراء؛ فإن فيه يثبت الملك لموكله وإن أضاف الوكيل الشراء إلى نفسه.

«والضرب الثاني من أخواته» (٦)؛ أي: من أخوات الضرب الثاني؛ «لأن الحكم فيها يثبت بالقبض».

في جعل الوكيل أصيلاً

«وأنه»، أي: وأن القبض، «يلاقي محلاً مملوكاً للغير فلا يجعل أصيلاً» (٧)، أي: قبض الموهوب له يلاقي ملك الواهب؛ فلا يجعل الوكيل أصيلاً.

[وتفسير] (٨) هذا ما ذكره في الإيضاح، فقال: لو [وكَّل] (٩) وكيلاً بأن يهب عبده لفلان، أو يتصدق به عليه، أو يعيره إياه، أو يودعه، أو يرهنه فقبض الوكيل، وفعل ما مر به؛ فهو جائز على الموكل، وليس للوكيل المطالبة برد شيء من ذلك إلى يده [ولا أنْ يقبض] (١٠) الوديعة، والعارية، [والرهن، والقرض] (١١) ممن عليه (١٢).

لأن أحكام هذه العقود إنَّما تثبت بالقبض؛ فلا يجوز أن يكون الوكيل فيه أصيلاً؛ لأنَّه أجنبي عن المحل الذي يلاقيه القبض فكان سفيراً، أو معبراً عن المالك (١٣).


(١) الهداية (٣/ ١٣٨).
(٢) البناية شرح الهداية (٩/ ٢٣١).
(٣) الهداية (٣/ ١٣٨).
(٤) في «ج»: [التوكيل].
(٥) في «ش»: [صدورا لسبب].
(٦) تمام المسألة في الهداية (٣/ ١٣٨): «والضرب الثاني من أخواته العتق على مال والكتابة والصلح على الإنكار، فأمَّا الصلح الذي هو جار مجرى البيع فهو من الضرب الأول، والوكيل بالهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير أيضاً؛ لأنَّ الحكم فيما يثبت بالقبض، وأنَّه يلاقي محلاً مملوكاً للغير؛ فلا يجعل أصيلاً».
(٧) الهداية (٣/ ١٣٨).
(٨) في «س»: [ويفسر].
(٩) في «ج»: [كان].
(١٠) في «ج»: [ولأن القبض].
(١١) في «س»: [ولا الرهن ولا القبض].
(١٢) ينظر: العناية شرح الهداية (٨/ ٢٠)، فتح القدير (٨/ ٢٠).
(١٣) البناية شرح الهداية (٩/ ٢٣٢).