(٢) البناية شرح الهداية (٩/ ٢٣١). (٣) الهداية (٣/ ١٣٨). (٤) في «ج»: [التوكيل]. (٥) في «ش»: [صدورا لسبب]. (٦) تمام المسألة في الهداية (٣/ ١٣٨): «والضرب الثاني من أخواته العتق على مال والكتابة والصلح على الإنكار، فأمَّا الصلح الذي هو جار مجرى البيع فهو من الضرب الأول، والوكيل بالهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير أيضاً؛ لأنَّ الحكم فيما يثبت بالقبض، وأنَّه يلاقي محلاً مملوكاً للغير؛ فلا يجعل أصيلاً». (٧) الهداية (٣/ ١٣٨). (٨) في «س»: [ويفسر]. (٩) في «ج»: [كان]. (١٠) في «ج»: [ولأن القبض]. (١١) في «س»: [ولا الرهن ولا القبض]. (١٢) ينظر: العناية شرح الهداية (٨/ ٢٠)، فتح القدير (٨/ ٢٠). (١٣) البناية شرح الهداية (٩/ ٢٣٢).