للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على نفسه، وولده الصغار، ثم إذا عتق المولى أحد الأولاد الصغار [رفع] (١) عنه بحصة قيمة المعتق من بدل الكتابة، ولم يرفع هاهنا.

قلت: إنما كان كذلك؛ لأن العقد هناك مضاف إلى الكل مقصودا، وإن كان أولاد المكاتب هناك إتباعا له من وجه أيضا حتى يعتقون بعتقه، ويردون إلى الرق بعجزه، ولكن جهة المقصود به في الأولاد باقية أيضا باعتبار إضافة المولى العقد إليهم، إن كان القابل هو الأب، وأما هاهنا وهو الولد المشتري، أو الولد المولود في الكتابة [فتبقى] (٢) من كل وجه، فلذلك إذا عتقه المولى لا يسقط شيء من البدل؛ لكونه تبعا من كل وجه، وشيء من البدل [لكونه تبعا من كل شيء من البدل و] (٣) لا يقابل التبع.

[[المسائل التي يتناولها عقد الكتابة من اثنين أو أكثر]]

اعلم أن جنس هذه المسائل التي يتناولها عقد الكتابة من اثنين، أو أكثر على سبعة أوجه: كتابة العبدين مقصود، أو كتابة العبدين مع كفالة كل واحد منهما عن الأجر، وكتابة العبدين مع شرط إن أديا عتقا، وإن عجزا ردا إلى الرق، وكتابة العبد [الحاضر] (٤) عن نفسه، وعن [الغائب] (٥)، وكتابة العبد على نفسه، وولده الصغار،

وكتابة الأب، أو الولد تبعا لولده، أو أبيه، وهو على نوعين: أحدهما -الولد المشتري.

والثاني- الولد المولود [في] (٦) الكتابة وهو السابع، فكل واحد منهما مختص بحكم على حدة، [يمتاز] (٧) به عن الآخر.


(١) في (ب) وقع.
(٢) في (ب) البيع.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في (أ) للحاضر وفي (ب) الحاضر والأولى ما ذكر في (ب).
(٥) في (أ) المكاتب وفي (ب) الغائب والأولى ما ذكر في (ب).
(٦) في (أ) به، وفي (ب) في وهو الصحيح لمناسبته سياق الكلام.
(٧) في (أ) ممتاز وفي (ب) يمتاز والأولى ما ذكر في (ب).