للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المكاتب، ولم يقبل منه بدل الكتابة بعد موته لا حالا، ولا مؤجلا؛ ليظهر نقصان ابنته في التبعية عن الولد المشترك، وعن الولد المولود في الكتابة، [وإنما كان هكذا؛ لأن التبعية للولد المولود في الكتابة] (١) ثابتة بالملك.

وبالبعضية (٢) الثابتة حقيقة وقت ثبوت العقد وأما الولد المشتري فتبعيته بالملك، وبالبعضية بينهما في حق العبد من [حيث] (٣) الحكم والاعتبار، لا من حيث الحقيقة؛ لأن [بعد] (٤) الانفصال لا بعضيه بينهما من حيث الحقيقة.

وأما الوالدان فإنما يتبعان الولد باعتبار الملك لا باعتبار البعضيه، فإنهما ليس ببعض من الولد فلذلك انحطت تبعيتهما عن تبعية الولد المشتري، وعن تبعية الولد المولود، إلى هذا أشار في الذخيرة (٥). دخل في كتابته حتى يمتنع بيعه، ثم إنما قيد [بقوله] (٦): (دخل في كتابته) ولم يقل: صار مكاتبا؛ لأنه لو كان مكاتبا أصالة، ليثبت كتابته بعد عجز المكاتب الأصلي، وليس كذلك، بل يعجز [الداخل بعجز] (٧) الأصلي حتى إذا عجز المكاتب بيع الأب، أن كتابة الداخل بطريق التبعية لا بطريق الأصالة.

فإن قلت: لو كان دخل المشتري في كتابة المكاتب هاهنا لوجب أن يسقط من بدل الكتابة ما يخصه إذا اعتق المولى الداخل في كتابة المكاتب، كما إذا كاتب رجل عبده


(١) ساقطة من (ب).
(٢) بعض: بعض الشيء: طائفة منه، والجمع أبعاض وبعضته تبعيضا: جزأته، تبعض: تجزأ.
انظر: لسان العرب (٧/ ١١٩)، القاموس المحيط (ص: ٦٣٧).
اصطلاحا: اسم لجزء مركب تركب الكل منه ومن غيره.
انظر: التعريفات (ص: ٤٦).
(٣) في (ب) موجب.
(٤) في (أ) نفذ وفي (ب) بعد والصحيح ما ذكر في (ب) لأنه يوافق ما ذكر في المحيط البرهاني.
(٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٢٤).
(٦) في (ب) لقوله.
(٧) في (ب) الرجل بعجز.