للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[قبض الملتقط الهبة أو الصدقة للقيط]]

(ومن كان في يده لقيط لا أب له فإنّه يجوز [قبضُهُ] (١) الهِبَةَ له) (٢)، إعلم أن قوله: (لا أب له) ليس بشرط لازم في حق هذا الحكم؛ لأنّه ذكر في كتاب الهبة في صغيرة لها زوج هي عنده يعولها ولها أب فوُهِبَ لها؛ أنها لو قبضت أو قبض لها أبوها أو زوجها أن ذلك جائز فلم يمتنع صحة قبض الزوج لها بقيام الأب؛ لأنّه لما كان نفعًا محضاً كان تحقيق معناه في فتح باب الإصابة من كل وجه: من وجه الولاية ومن وجه العَوْل والنّفقة ومن وجه العقل والتمييز [فثبت] (٣) أنّ عدم الأب ليس بلازم، كذا ذكره فخر الإسلام/ (٤).

[المقصود بالقِنْيَة]

(القِنْيَة) (٥) أصلُ مالٍ للنَّسْل لا للتجارة (٦).

({و} (٧) نوع آخر: ما كان من ضرورات حال/ الصغار وهو شراء ما لابدّ للصّغير منه وبيعه وإجارة الصّغار {و} (٨) ذلك جائز) (٩) إلى أن قال: ([و] (١٠) الْمُلتَقِطِ) (١١).

{فإن قلتَ: هذه الرواية مناقضة لروايةٍ بعدها بخطوط بقوله: (ولا يجوز للملتقط} (١٢) أن يؤاجره) (١٣) حيث لم يجوّز هناك إجارة الْمُلْتَقِطِ {اللَّقِيْطَ} (١٤) وأجاز هنا، وهو ظاهر التّناقض، فما وجهه؟.

قلتُ: له وجوه:

أحدها: أن كلّ واحد من هاتين الروايتين محمولة على حالةٍ، فجواز إجارة الملتقط محمول على ما إذا لم يكن فيه ضرورة، {وعدم جوازها محمول على ما إذا تحقّقت الضّرورة؛ بدليل وقوعه في النّوع الذي فيه تعداد ضرورة} (١٥)، دفعًا للتناقض (١٦).


(١) في (ب): (قبض).
(٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٤).
(٣) في (ب): (فيثبت).
(٤) يُنظر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٦٥)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٦٦)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٩).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١٠).
(٦) يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٢٥).
(٧) سقطت من (ب).
(٨) سقطت من (أ).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٠).
(١٠) في (أ): (في).
(١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٠).
(١٢) مابين القوسين سقط من (أ).
(١٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٤).
(١٤) سقطت من (أ).
(١٥) مابين القوسين سقط من (ب).
(١٦) يُنظر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٦٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٦٥)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٦٦).