للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لأنَّ الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق)

لأنَّ ابتداء الاسترقاق يقع جزاءً لكفره مِن حيثأنَّهلمَّا استَنْكَف عن صيرورته عبدًا لله جازاه الله بأنْ صيَّره عبدَ عَبيده (١)، فلمَّا كان مسلِمًا وقتَ الاستيلاءلم يوجَد شرط الاسترقاق، وهو الاستنكاف (٢)، فلا يوجد المشروط، وهو الاسترقاق.

وقيّد بمنافاة الإسلام ابتداءَ الاسترقاق للاحتراز في (٣) حالة البقاء (٤) لأنَّ الاسترقاق قد يَثْبُت بطريق التّبعية كما في ولد الأمَة من غير المولى، فيعتبر في حالة البقاء معنى التبعية.

[[حكم أولاد ومال من أسلم في دار الحرب]]

قوله: (وأولاده الصغار).

وقوله: (وكلُّ مال)، كلاهما بالنَّصب للعطف على قوله "بنفسه".

قوله: (لأنَّه في يد صحيحة) احتراز عَن يد الغاصب.

وقوله: (مُحترَمة) احترازعَن يد الحربي.

(وقيل: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر).

وذكر شمس الأئمة السرخسي (٥) -رحمه الله- في المبسوط، والجامع الصغير (٦): فما كان في يده من المال فهو لهإلَّا العقار، "فإنَّه في قول أبي حنيفة ومحمَّد. وقال أبو يوسف: أَستحسِنفي العقار أنْ أجعلَه لهلأنَّه ملك محترَم له كالمنقول، ولكنَّا نقول: هذه (٧) بقعة من بقاع دار الحرب، فتصيرغنيمةً للمسلمين كسائر البِقاع، وهذا لأنَّ اليد على البقاع إنَّما تثبت حكمًا، ودار الحرب ليس بدار الأحكام، فلا مُعتبر بيده فيها قبل ظهور المسلمين عليها، وبعد الظُّهور


(١) في (ب) "عبيد عبيده".
(٢) الاستنكاف: استنكف من الشيء: إذا أنف. ينظر شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (١٠/ ٦٧٥٤)، الكليات (ص: ٢٨).
(٣) في (ب) "عن".
(٤) في (ب) "فإن الإسلام لا ينافي الاسترقاق في حالة البقاء" بعد قوله: "البقاء".
(٥) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي الإمام الكبير شمس الأئمة كان إمامًا علامة حجة متكلّمًا فقيهًا أصوليًا مناظرًا، صاحب المبسوط وغيره، أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون، توفي ٤٨٣ هـ، وقيل ٤٩٠ هـ.
الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٢٨)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: ٢٣٤)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٥٨٠).
(٦) الجامع الصغير، في الفروعللإمام، المجتهد، محمد بن الحسن الشيباني، الحنفي. المتوفى: سنة ١٨٧. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١/ ٥٦٣).
(٧) في (ب) "في هذه".