(٢) قال في الهداية: "قال: وبيع الطريق وهبته جائز، وبيع مسيل الماء وهبته باطل" والمسألة تحتمل وجهين: بيع رقبة الطريق والمسيل، وبيع حق المرور والتسييل، فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم؛ لأن له طولاً وعرضاً معلوماً، وأما المسيل فمجهول؛ لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء، وإن كان الثاني ففي بيع حق المرور روايتان، ووجه الفرق على إحداهما بينة وبين حق التسييل أن حق المرور معلوم؛ لتعلقه بمحل معلوم، وهو الطريق، أما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلي وعلى الأرض مجهول؛ لجهالة محله". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٩). (٣) "عن" في (ج). (٤) "ذكر" في هامش (أ)، وهي سقط من (ب).