(٢) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ١٢٥)، الاختيار تعليل المختار (٥/ ٥٠)، معين الحكام (٢١١). (٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٣). (٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٣). (٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٣). (٦) كذا في (أ) والصواب (حق) كما في العناية، وسياق الكلام يقتضيها. (٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٣)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٥)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٣٧). (٨) بداية المبتدي (٢٤٩). (٩) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٣٧)، تكملة رد المحتار (١/ ١٦٦). (١٠) يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٥/ ٢٧٦). (١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٣). (١٢) قال الإمام السرخسي-رحمه الله-: وفي ظاهر الرواية أوجب الضمان على الحافر مطلقا. وقال صاحب الهداية: ولو حفر في الطريق ومات الواقع فيه جوعا أو غما: لاضمان على الحافر عند أبي حنيفة -رحمه الله-، وقال أبو يوسف رحمه الله: وإن مات غما فالحافر ضامن له، لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع، أما الجوع فلا يختص بالبئر، وقال محمد: هو ضامن في الوجوه كلها لأنه إنما حدث بسبب الوقوع إذ لولاه لكان الطعام قريبا منه. يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٧/ ١٥)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٣).