للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقيل: يؤخَذ في حُرْمة الشُّرْب بمجرّد الاشتداد احتياطاً) (١)، وفي الحدّ بقذف الزّبد احتياطاً أيضاً (٢).

[[نجاسة وحرمة عين الخمر]]

(والثّالث: أنَّ عينها نَجِس) وفي نُسْخَة (أن عينها حرام) (٣) أي: غير موقوف نجاستها أو حرمتها إلى شيء آخر من السُّكْر وغيره كما في سائر الأشربة؛ فلذلك صار قليلها وكثيرها نجِساً حراماً (٤).

[[نجاسة عين الخمر]]

(غير [مَعلولٍ] (٥) بالسُّكْر) (٦) أي: الحُرْمَة والنجاسة غير موقوفة على السُّكْر (٧).

[[حكم من أنكر حرمة عين الخمر، والأدلة على بطلان قوله]]

(وهذا كُفْر) (٨) أي: الإنكارُ لِحُرْمة عَينِها كُفْر من الْمُنْكِر، وإن كان قائلاً بحرمة السُّكْر منه (٩).

قالوا: وهذا القول باطل مخالف [للكتاب] (١٠) والسنّة والإجماع (١١)؛ فكان كُفرًا منه.

[[الأدلة من الكتاب على تحريم الخمر وعينها]]

أمّا (الكتاب) (١٢): فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} (١٣) إلى قوله: {فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١} (١٤)، ففيه دليل على [حُرْمَتِها] (١٥) من [اثنَيْ] (١٦) عشر وجهًا، على ما هو المذكور في " [التيسير] (١٧) " و"الكشاف" (١٨).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٨).
(٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٤)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٤)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٤٨).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٨).
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٣)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٢٦)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٥).
(٥) في (ب): (مطول).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٨).
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٣)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١١٧).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٨).
(٩) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٢٦)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٣)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٩٩).
(١٠) في (أ): (لكتاب).
(١١) - الإجماع لُغَةً: مَصْدَرُ أَجْمَعَ، قَالَ ابْنُ فَارِس: الْجِيْمُ وَالْمِيْمُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى تَضَامِّ الشَّيْءِ، ويأتي بمعانٍ: منها: إحكام النية والعزيمة، الاتفاق، تجميع المتفرق. يُنْظَر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٤٧٩)، التعريفات للجرجاني (ص ١٠)، الكليات للكفوي (ص ٤٢).
- الإجماع اصطلاحًا: اتفاق المجتهدين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-، بعد وفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي. ويُنْظر: المحصول للرازي (٤/ ٢٠)، الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٤٩).
(١٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٨).
(١٣) سورة المائدة الآية (٩٠).
(١٤) سورة المائدة الآية (٩١).
(١٥) في (ب): (أنَّ حُرْمَتَها).
(١٦) في (ب): (اثْنا).
(١٧) في (ب): (التفسير).
(١٨) يُنْظَر: الكشَّاف للزمخشري (١/ ٦٧٤ - ٦٧٥)، مدارك التنزيل للنَّسَفي (١/ ٤٧٣ - ٤٧٤).