للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أكل الصيد إذا شارك الكلب الْمُرْسَل آخر]

(«وإنْ شَارَكَ كَلْبَكَ كَلْبٌ آخَرُ فَلا تَأْكُلْ» (١) (٢) فَفِيْ لَفْظِ الْمُشَارَكَةِ دُوْنَ لَفْظِ الاشْتِرَاكِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لا تَسْمِيَةَ عَلَيْهِ.

(وانْتِفَاعٌ بِمَا هُوَ مَخْلُوْقٌ لِذَلِكَ) (٣) أَيْ: بِالصَّيْدِ الَّذِيْ هُوَ مَخْلُوْقٌ لِلانْتِفَاعِ (٤).

(وَتَمْكُّنُهُ مِنْ إِقَامَةِ التَّكَالِيْفِ، فَكَانَ مُبَاحًا) (٥)؛ لِأَنَّهُ غُيْر مُتَعَيِّنٍ فَبَقِيَ عَلَى الإِبَاحَةِ (٦)، وَإِنَّمَا احْتِيْجَ إِلَى ذِكْرِ الإِبَاحَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ [وَسِيْلَةً] (٧) لِإِقَامَةِ التَّكَالِيْفِ كَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ وَاجِبَاً كَوُجُوْبِ التَّكَالِيْفِ، لَكِنْ كَوْنُهُ غَيْرَ [مُتَعَيِّنٍ] (٨) أَوْجَبَ الإِبَاحَةَ، بِخِلافِ الخُرُوْجِ مِنَ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ مُتَعَيِّنٌ [وَسِيْلَةً] (٩) لِإِقَامَةِ فَرْضٍ آخَرَ فَكَانَ وَاجِبَاً (١٠)، وَاللهُ أَعْلَمُ.


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٨٨) كتاب (الصيد) باب (إذا وجد مع الصيد كلباً آخر) برقم (٥٤٨٦) قال: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي، أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ فَقَالَ: «لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ».
- وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٣/ ١٥٢٩) برقم (١٩٢٩).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٩).
(٣) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥٣٩).
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٢٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٠)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٠٦).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٩).
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٢٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٠)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٠٦).
(٧) في (أ): (وسَبَبُهُ).
(٨) في (أ): (مُعَيَّنٍ).
(٩) في (أ): (وسَبَبُهُ).
(١٠) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٠٦)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٣٠).