(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٢). (٣) [ساقط] من (ب) و (ج). (٤) [ساقط] من (ج). (٥) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/ ٢٥٩). (٦) [ساقط] من (أ) و (ب). (٧) [ساقط] من (ج). (٨) تصحيف والصحيح شرح الجامع الصغير؛ لقاضي خان. يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ٣٦٣). (٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٢). (١٠) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ١٦٦) (١١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/ ٥٦). (١٢) في (ج) (في مقدار الثمن). (١٣) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٣٠). (١٤) يُنْظَر: شرح فتح القدير (٨/ ٢١٣)، البناية في شرح الهداية (٨/ ٤٤٣). (١٥) مذهب الشافعية: أنه إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، أو جنسه، أو صفته ولم يكن لأحدهما بيّنة، تحالفا، سواء كانت السلعة باقية أو تالفة ثم يفسخ البيع بعد التحالف. فإن كان المبيع باقيًا لزم المشتري ردّه، ويبقى له الولد والثمرة والكسب والمهر. وإن كان تالفًا، لزمه قيمته، سواء كانت أكثر من الثمن الذي يدعيه البائع أم لا. يُنْظَر: روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧ - ٥٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ٩٧). (١٦) سبق تخريجه، ص (٢٥١). (١٧) سبق تخريجه، ص (٢٥١). (١٨) [ساقط] من (أ) و (ج)