للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعنى وأما النكاح: فلا يجوز على الرجل بغير أمره، ففائدة أمره جواز النكاح لا ثبوت الرجوع فلذلك اختلفا.

[وجوه تصرف الفضولي في الصلح]

(وإن صالح عنه رجل (١) بغير أمره فهو على أربعة أوجه): فوجه الانحصار ظاهر وهو: أن الفضولي عند الصلح على المال لا يخلو إما إن قرن بالمال ضمان نفسه أم لا فإن قرن فهو الوجه الأول، وإن لم يقرن فلا يخلو إما: أن أضاف ذلك المال إلى نفسه أم لا، فإن أضاف فهو الوجه الثاني، وإن لم يضف فلا يخلو إما: أن يسلم (٢) ذلك المال المذكور في الحال أم لم يسلم، فإن سلم فهو الوجه الثالث، وإلا فهو الوجه الرابع. ولكن يرد في هذا وجهان آخران: وهو أن المال المذكور الخالي عن الإضافة لا يخلو إما إن كان ذلك المال ذكر معرفًا أو منكرًا كل واحد منهما هل قرن به التسليم أم لا؟ فذكر وجهي حكم المنكر وبقي وجها (٣) حكم المعرّف ولكن عرف وجه حكم المعرف المسلم بذكر التسليم في المنكر فبقي حكم المعرف غير المسلم وهو الذي ذكره المصنف (٤) بقوله: (قال العبد الضعيف ووجه آخر أن يقول: صالحتك على هذه الألف).

قوله رحمه الله: (إن صالحه بمال وضمنه تم الصلح): يعني: إذا كان الصلح بغير أمر المدعى عليه فالحال لا يخلو (٥) إما إن أضاف الفضولي الضمان إلى نفسه أم لا، فإن أضاف الضمان إلى نفسه فالضمان لازم عليه من قبل أن الصلح يصح بطريق الإسقاط والساقط


(١) في (ب): رجل عنه.
(٢) في (ب): سلم.
(٣) في (أ): يبقى: بدل: وجها.
(٤) في (أ): المص. وهي اختصار.
(٥) في (ب): تخلو.