(٢) وفي (ب) (اختلفت)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (٣) قال الماوردي في الحاوي الكبير (١٢/ ٩٦)، في (كتاب القتل)، في (باب الخيار في القصاص): فإن قيل: فقد روي «إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا فادوا» والمفاداة لا تكون إلا عن مراضاة. قيل: هذه رواية شاذة. (٤) وفي (ب) (وجود)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (٥) المعجم الكبير (٢٢/ ١٨٦)، برقم (٤٨٦). (٦) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٢٧١)، في (كتاب البيوع والأقضية)، في (باب من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما)، برقم (٢٠٠٠٦)، بلفظ «حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن جبير قال: سمعت بن عمر يقول: خذ رأس سلمك أو رأس مالك». ورواه أبو داود (٣/ ٢٧٦)، (كتاب الإجارة)، في (باب السلف لا يُحَوّل)، برقم (٣٤٦٨)، بلفظ «من أسلف في شيء فلا يصرفه عن غيره». ورواه ابن ماجه (٢/ ٧٦٦)، في (كتاب التجارات)، في (باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)، برقم (٢٢٨٣)، بلفظ «إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره»، قال في خلاصة البدر المنير: حديث أبي سعيد مرفوعا من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. (٧) أن رجلا من خزاعة قتل رجلا من هذيل يوم فتح مكة بعدما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالكف عن القتل، فخطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: «أما أنتم يا معاشر خزاعة فقد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقلته فوداه بمائة من الإبل من عند نفسه. ثم قال: فمن قتل له بعد اليوم قتيل فأهله بين خيرتين». يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٦٢). والحديث سبق تخريجه (ص ٢٠١). (٨) وفي (ب) (انفسخ).