للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لِأَنَّ الْتُّهْمَةَ فِيهِ مُتَحَقِّقَةٌ فَلَعَلَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ، فَإِذَا لَمْ يُوَافِقْهُ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ) (١) والتهمة فِي بَابِ الوكالة معتبرة (٢) ألا ترَى أن الوكيل بالبيع لا يبيع من أبيه أو ابنه للتهمة؛ ولِأَنَّ الوكيل بالشراء كما يستوجب الثمن فِي ذمّة نفسه يوجب لنفسه مثله فِي ذمة الآمر والإنسان متهم فِي حق نفسه فلا يملك أن يلزم الآمر الثمن ما لم يدخل فِي ملكه [بإزائه] (٣) ما يعدله ولهذا لو قال: اشتريت وقبضت [ونقدت] (٤)، وهلك فِي يدي فهات الثمن لا يقبل قوله (بخلاف الوكيل بالبيع) (٥) فإنّه لو قال: بعت وقبضت الثمن وهلك عندي كان القول قوله، ولِأَنَّ أمره بالشراء يلاقي ملك الغير وليس للإنسان ولاية مطلقة فِي ملك الغير (٦) فلا يعتبر إطلاق أمره فيه (٧) بخلاف البيع فإن أمره يلاقي ملك نفسه وله فِي ملك نفسه ولاية مطلقة، ولِأَنَّ اعتبار العموم والإطلاق فِي التوكيل بالشراء غير ممكن؛ لِأَنَّهُ لو اعتبر ذلك اشترى ذلك المتاع بجميع ما يملكه الموكل بما لا يملكه من المال ونحن نعلم أنه لا يقصد ذلك فحملناه على أخصّ الخصوص وهو الشراء بالنقد بغبن يسير.

وفِي جانب البيع اعتبار العموم والإطلاق ممكن، لِأَنَّهُ لا يتسلط به على شيء من ماله سوى المبيع الذي رضي بزوال ملكه عنه وهذه فروق أربعة بين الوكيل [بالبيع وبين الوكيل بالشراء] (٨) فِي الغبن الفاحش ذكرها فِي كتاب البيوع من المَبْسُوط (٩).

[[ضابط الغبن اليسير والفاحش]]

(حتى لو كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَالُوا يَنْفُذُ على الآمِرِ) (١٠) أي: وإن كان مع الغبن الفاحش لعدم التهمة؛ لِأَنَّهُ لا يملك أن يشتريه لنفسه، ثُمَّ قوله: (قالوا ينفذ على الآمر) (١١) يحتمل أن يريد به قول عامة المشايخ فإنّ فيه اختلاف المشايخ؛ لِأَنَّهُ ذكر فِي الذَّخِيرَةِ (١٢) فأمّا الوكيل بشراء شيء بعينه فلا نص فيه وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: يتحمل فيه الغبن اليسير دون الفاحش وقال بعضهم: لا يتحمل فيه اليسير أيضاً؛ (لِأَنَّهُ يُطْلِقُ الْعَقْدُ) أي: لا يضيفه إلى الموكل فيقول اشتريت [ولا يقول اشتريت] (١٣) لفلان.


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(٢) يُنْظَر: الفروق للكرابيسي (٢/ ٢٣٣)
(٣) في (ج) (بإزالة).
(٤) [ساقط] من (ب) و (ج).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(٦) يُنْظَر: كشف الأسرار (٤/ ١٦٤).
(٧) يعني: (إطلاق الأمر وتقييده فيعتبر فيه العرف، والعرف فيه أن يشتري العبد جملة). يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٨/ ٨٦).
(٨) [ساقط] من (ج).
(٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٥/ ٢٨٦).
(١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(١٢) يُنْظَر: نتائج الأفكار (٨/ ٨٧ - ٨٨).
(١٣) [ساقط] من (ج).