للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

/ (وَقِيلَ فِي الْعُرُوضِ: (ده نيم) (١)، وَفِي الْحَيَوَانَاتِ (ده يازده) (٢)، وَفِي الْعَقَارَاتِ (ده دوازده) (٣) (٤) وهذا بيان الغبن اليسير ويتحمل هذا المقدار من الغبن فِي هذه الأجناس على هذا الترتيب ثُمَّ إنما كان [هذا] (٥) هكذا؛ لِأَنَّ المعاملة فِي العروض أكثر بين الناس من المعاملة فِي الحيوانات والمعاملة فِي الحيوانات أكثر من المعاملة فِي العقارات فلما كثرت المعاملة فِي العروض كانت التجربة فيها أوقع فيما يرجع إلى الغبن والربح وكان التاجر بحالها أعرف فيقل الغبن فيها لذلك (٦).

وقلّت: المعاملة فِي الحيوانات يتحمل فيها غبن أكثر من الغبن فِي العروض وكذلك فِي العقارات، وعن هذا المعنى ما ذكره فِي الذَّخِيرَةِ (٧) محالاً إلى كتاب الزكاة من الجامع لشيخ الإسلام -رحمه الله- (٨) / فقال: وتكلّموا فِي الحدّ الفاصل بين الغبن اليسير والفاحش، والصحيح ما روي عن مُحَمَّد -رحمه الله- فِي النوادر (٩) (١٠) أنَّ كُلَّ غَبْنٍ يدخلُ تحت تقويمِ المُقَوِّمِينَ فهو يَسِيرٌ وما لا يَدخلُ تحت تقويمِ المُقَوِّمِينَ [فهو فاحش] (١١) (١٢)، وإليه أشار فِي الجامع فِي تعليل مسألة فِي كتاب الزكاة قال شَيْخُ الْإِسْلَامِ -رحمه الله- (١٣) هذا [التحديد] (١٤) فيما لم يكن له قيمة معلومة فِي البلدة كالعبيد والدواب وغيرهم، فأمّا ماله قيمة معلومة فِي البلدة كالخبز واللحم وغيرهما فزاد الوكيل بالشراء لا ينفذ على الموكل، وإن كان الزيادة شيئاً قليلاً كالفلس (١٥) ونحوه؛ لِأَنَّ هذا مما لا يدخل تحت تقويم المقومين؛ ولِأَنَّهُ إنّما يدخل تحت تقويم المقوّمين ما يحتاج فيه إلى تقويم المقومين وهاهنا لا يحتاج فلا يدخل.


(١) كلمه فارسية معناها: عشر ونصف.
(٢) كلمة فارسية معناها: عشر إحدى عشر.
(٣) كلمة فارسية معناها: عشر اثنا عشر.
يُنْظَر: ثقافة الاصطلاحات اليومية؛ للدكتور محمد غفراني، والدكتور مرتضى آيت الله زاده شيرازي تحت الإشراف: إبراهيم إقبال، وكتاب المعجم؛ لمصطفى رحيمي نيا.
(٤) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).
(٥) [ساقط] من (أ) و (ب).
(٦) وهذا الترتيب للمعاملات الذي ذكره الإمام السغناقي -رحمه الله- فهو يتحدث عن عصرهم، أما الآن فإن المعاملة في العقار أكثر وكذلك الآن البديل عن الحيوانات السيارات ونحوها من أدوات النقل.
(٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٥/ ٧٠).
(٨) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (ص: ٢٠٦).
(٩) مسائل النوادر هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب لكن ليست في كتب ظاهر الرواية وإنما قيل لها: النوادر؛ لأنها لم ترو عن مُحَمَّد بروايات ظاهرة صحيحة ثابتة. يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٢٨٢).
(١٠) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٧٢).
(١١) [ساقط] من (ج).
(١٢) أي أن الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، كما لو وقع البيع بعشرة فقال بعض المقومين: إنه يساوي خمسة وبعضهم ستة، وبعضهم سبعة، فهذا غبن فاحش لأنه لم يدخل تحت تقويم المقومين أحد، والغبن غير الفاحش أو اليسير هو مايدخل تحت تقويم المقومين. وذلك كما لو وقع البيع بعشرة، فقال بعض المقومين أنه يساوي ثمانية وبعضهم تسعة، وبعضهم عشرة، فإنه غبن يسير لدخوله تحت التقويم. يُنْظَر: البحر الرائق (٣/ ١٧٦)، اللباب (١/ ٢٠٢)، المحيط البرهاني (٢/ ٤٥٥).
(١٣) يُنْظَر: الجوهرة النيرة (٣٠٦).
(١٤) في (ج) (التعليل).
(١٥) الفَلْس يجمع على أفلس في القلة، والكثير فلوس، وقد أفلس الرجل صار مفلسا، كأنما صارت دراهمه فلوسا. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٣/ ٩٧).