للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في فتاوى قاضي خان في بيع الحمام (١) يدخل القدر، أي: المركب في الأرض من غير ذكر في البيع، والقصّاع (٢) لا يدخل وإن ذكر الحقوق والمرافق (٣).

(قوله: ومعنى هذا إذا بيع مكايله) (٤)

فإن قال: بعت هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة، إنما قيد بهذا؛ لأنه إذا باعه مجازفة لا يجب على البائع أجرة المكيال؛ لأنه لا يجب عليه الكيل، فلا يجب أجرته.

[[أجرة الكيال وناقد الثمن]]

(وكذا على هذا أجرة العداد والوزان)

أي: أجرة عداد المبيع كعد الأغنام، وأجرة وزان المبيع كوزن الحديد، فكان المراد من الوزان ههنا وزان المبيع، وأما أجرة وزان الثمن فعلى المشتري على ما يذكر في الكتاب (٥)، فقال في الذخيرة (٦): "وأجرة الكيال والوزان على البائع؛ لأن الكيل والوزن فيما يباع مكايلة، أو موازنة من تمام التسليم، والتسليم على البائع إنما يكون من تمام تسليمه عليه أيضا". وأما النقد فالمذكور وهو ما ذكر أن أجرة ناقد الثمن على البائع.

(والبائع هو المحتاج إليه؛ لتميز ما تعلق به حقه) (٧)

لتميز الناقد ما تعلق به حق البائع وهو الجيد

(من غيره)

أي: من غير حقه، وهو الرديء.

(وفي رواية من ابن سماعة (٨) عنه)


(١) الحمام عربي، وهو مذكر باتفاق أهل اللغة، نقل الاتفاق عليه جماعة، وممن أشار إليه الأزهري مشتق من الحميم وهو الماء الحار. قال: يقال: طاب حميمك وحمياك وحمتك للذي يخرج من الحمام، أي: طاب عرقك، وفي المغني: ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل وحبب الماء، وبين بيت المسلخ الذي تنْزع فيه الثياب والأتون وكل ما يغلق عليه باب الحمام. المحكم والمحيط الأعظم (٢/ ٥٥٢)، المطلع (ص: ٨٤)، لسان العرب (١٢/ ١٥٤).
(٢) سبق ترجمتها ص ٩٦.
(٣) ينظر: الفتاوى الهندية (٢/ ٢٤٣) الهامش.
(٤) قال في الهداية: "وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع، أما الكيل فلا بد منه للتسليم، وهو على البائع" الهداية شرح البداية (٣/ ٩٤٨).
(٥) قال القدوري: "وأجرة وزان الثمن على المشتري". مختصر القدروي (ص ٧٩).
(٦) المحيط البرهاني (٦/ ٣٠٣).
(٧) "أي" في (ب) و (ج).
(٨) محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر، أبو جعفر، الفقيه البلخي الهندواني، إمام كبير، من أهل بلخ، يقال له: أبو حنيفة الصغير؛ لفقهه، مات ببخارى فى ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلاث مائة، وهو ابن اثنتين وستين سنة. قلت: يورده المؤلف أحياناً بكنيته فيقول: "أبوجعفر" فتنبه. الجواهر المضية (٢/ ٦٨).