(٢) سبق ترجمتها ص ٩٦. (٣) ينظر: الفتاوى الهندية (٢/ ٢٤٣) الهامش. (٤) قال في الهداية: "وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع، أما الكيل فلا بد منه للتسليم، وهو على البائع" الهداية شرح البداية (٣/ ٩٤٨). (٥) قال القدوري: "وأجرة وزان الثمن على المشتري". مختصر القدروي (ص ٧٩). (٦) المحيط البرهاني (٦/ ٣٠٣). (٧) "أي" في (ب) و (ج). (٨) محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر، أبو جعفر، الفقيه البلخي الهندواني، إمام كبير، من أهل بلخ، يقال له: أبو حنيفة الصغير؛ لفقهه، مات ببخارى فى ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلاث مائة، وهو ابن اثنتين وستين سنة. قلت: يورده المؤلف أحياناً بكنيته فيقول: "أبوجعفر" فتنبه. الجواهر المضية (٢/ ٦٨).