(٢) سقط من (ج). (٣) سقط من (ج). (٤) قال في الكتاب: "ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولاً، فإذا دفع قيل للبائع: سلم البيع، ومن باع سلعة بسلعة أو ثمناً بثمن قيل لهما: سلماً معاً". مختصر القدوري (ص: ٧٩)، المحيط البرهاني (٦/ ٣٠٣). (٥) قال في البدائع: "وليس للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن إلى البائع حتى يقبض المبيع إذا كان المبيع حاضراً؛ لأن البيع عقد معاوضة، والمساواة في المعاوضات مطلوبة المتعاوضين عادة، وحق المشتري في المبيع قد تعين بالتعيين في العقد، وحق البائع في الثمن لم يتعين بالعقد؛ لأن الثمن في الذمة فلا يتعين بالتعيين إلا بالقبض فيسلم الثمن أولاً ليتعين فتتحقق المساواة، وإن كان المبيع غائباً عن حضرتهما فللمشتري أن يمتنع عن التسليم حتى يحضر المبيع؛ لأن تقديم تسليم الثمن لتتحقق المساواة، وإذا كان المبيع غائباً لا تتحقق المساواة بالتقديم، بل يتقدم حق البائع، ويتأخر حق المشتري؛ حيث يكون الثمن بالقبض عيناً مشاراً إليه، والمبيع لا؛ ولأن من الجائز أن المبيع قد هلك، وسقط الثمن عن المشتري، فلا يؤمر بالتسليم إلا بعد إحضار المبيع" بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٧). (٦) تبيين الحقائق (٤/ ١٤)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٩٧).