للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: عن محمد

(على المشتري)

"وبه كان يفتي الصدر الشهيد (١) -رحمه الله-، ويقول بأن أجرة الناقد على [المشتري.

وروي عن محمد -رحمه الله- أنه جعل أجرة/ الناقد على] (٢) من عليه الدين، إلا أن يقبض رب الدين [دينه، ثم يدعي أنه من غير نقد، فيكون الأجر على] (٣) رب الدين، والفرق بين ما قبل القبض وبين ما بعد القبض على هذه الرواية، أن الواجب على المديون أيضاً إيفاء دراهم مقدرة جيدة، فكان النقد قبل القبض لإيفاء الحق في الجودة، كما أن الوزن لإيفاء الحق في القدر، ثم أجرة الوزان على المديون، فكذا أجرة الناقد، فأما إذا قبض رب الدين فقد دخل في ضمانه، فإذا ادعى أنه خلاف حقه كان هو المحتاج إلى النقد ليتمكن من الرد، وذلك يقع لرب الدين، فيكون الأجر عليه" (٤).

(فتقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض تحقيقاً للمساواة)

أي: في تعين حق كل واحد منهما وتحقيقاً للمساواة في المالية أيضاً؛ لأن الدين أنقص من العين ولو كان المبيع غائباً عن حضرتهما فللمشتري أن يمتنع عن تسليم الثمن حتى يحضر المبيع؛ ليتمكن من قبضه عقيب تسليم الثمن (٥)، كذا في المغني (٦).


(١) الصدر الشهيد هو: عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد، حسام الدين، إمام الفروع والأصول، تفقه على أبيه برهان الدين الكبير، له "الفتاوى الصغرى" و"الفتاوى الكبرى" وشرح "أدب القضاء" للخصاف وشرح "الجامع الصغير"، رزقه الله الشهادة بسمرقند سنة ست وثلاثين وخمسائة. الفوائد البهية للكنوي ص ٢٤٢.
(٢) سقط من (ج).
(٣) سقط من (ج).
(٤) قال في الكتاب: "ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولاً، فإذا دفع قيل للبائع: سلم البيع، ومن باع سلعة بسلعة أو ثمناً بثمن قيل لهما: سلماً معاً". مختصر القدوري (ص: ٧٩)، المحيط البرهاني (٦/ ٣٠٣).
(٥) قال في البدائع: "وليس للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن إلى البائع حتى يقبض المبيع إذا كان المبيع حاضراً؛ لأن البيع عقد معاوضة، والمساواة في المعاوضات مطلوبة المتعاوضين عادة، وحق المشتري في المبيع قد تعين بالتعيين في العقد، وحق البائع في الثمن لم يتعين بالعقد؛ لأن الثمن في الذمة فلا يتعين بالتعيين إلا بالقبض فيسلم الثمن أولاً ليتعين فتتحقق المساواة، وإن كان المبيع غائباً عن حضرتهما فللمشتري أن يمتنع عن التسليم حتى يحضر المبيع؛ لأن تقديم تسليم الثمن لتتحقق المساواة، وإذا كان المبيع غائباً لا تتحقق المساواة بالتقديم، بل يتقدم حق البائع، ويتأخر حق المشتري؛ حيث يكون الثمن بالقبض عيناً مشاراً إليه، والمبيع لا؛ ولأن من الجائز أن المبيع قد هلك، وسقط الثمن عن المشتري، فلا يؤمر بالتسليم إلا بعد إحضار المبيع" بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٧).
(٦) تبيين الحقائق (٤/ ١٤)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٩٧).