للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذا قال: أنها ستوقة أو رصاص]

(وعلى هذا الخلاف إذا قال: هي ستوقة (١) أو رصاص): وهذا الذي ذكره في قول أبي حنيفة (٢) رحمه الله إحدى الروايتين عنه؛ لأنه (إذا قال لفلان عليّ ألف درهم) من ثمن بيع إلا أنها ستوقة أو رصاص (لا يصدق عند أبي حنيفة رحمه الله وصل أم فصل) كما في الزيوف (٣). بل أولى؛ لأن الزيوف من جنس الدراهم والستوقة لا، وعن أبي يوسف: روايتان في رواية (لا يصدق وصل أم فصل)؛ لأنه يدعي فساد العقد؛ لأن اسم الدراهم لا يتناوله وفي رواية يصدق إذا وصل وهو قول محمد كذا في الجامع الصغير لقاضي خان والتمرتاشي (٤).

(لأن اسم الدراهم يحتمل الزيوف بحقيقته): لأنه من جنس الدراهم حتى يحصل به الاستيفاء في الصرف والسلم ولا يصير استبدالًا فكان آخر كلامه بيانًا ولكن فيه تغيير لما اقتضاه أول الكلام من حيث العادة؛ لأن بياعات الناس تكون بالجياد (٥) دون الزيوف.

(والستوق بمجازه): لأن الستوق تسمى دراهم مجازًا والنقل من الحقيقة إلى المجاز (٦) بيان (٧) فيه تغيير فصح موصولًا.


(١) الستوق: لفظ معرب واحدها ستوقة: دراهم مغشوشة غلبت فيها المعادن الرخيصة على النفيسة، وقد تُطلى بالفضة. يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (ص: ٢٤١).
(٢) في (ب): أبي يوسف.
(٣) زُيُوفٌ جَمْعُ زَيْف، والزَّيفُ: مِنْ وصْفِ الدَّراهم، يُقَالُ: زَافَتْ عَلَيْهِ دَرَاهَمُهُ أَيْ صَارَتْ مَرْدُودَةً عَلَيْهِ لِغِشٍّ فِيهَا وَقِيلَ هِيَ دُونَ البَهْرَجِ فِي الرَّدَاءَةِ لِأَنَّ الزَّيْفَ مَا يَرُدُّهُ بَيْتُ الْمَالِ وَالْبَهْرَجُ مَا تَرُدُّهُ التُّجَّار. يُنْظَر: لسان العرب (٩/ ١٤٢)، المغرب (ص: ٢١٥).
(٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ١٩.
(٥) الجِياد: جمع جيّد والجَيِّد نَقِيضُ الرَّدِيءِ. يُنْظَر: لسان العرب ٣/ ١٣٥.
(٦) في (أ): مجاز.
(٧) ساقطة من (أ).