للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأجاب عنه بقوله: (لأنا نبقي الكتابة في حق) الإكساب نظرا للمكاتب فلما [بقينا] (١) الكتابة في حق الإكساب، كان للمكاتب أحق بإكسابه لا المولى، كما في حال قيام الكتابة حقيقة حتى أن المولى لو أعتق العبد الذي اشتراه مكاتبته حال قيام الكتابة لا ينفذ إعتاقه، هكذا ذكر في آخر الفصل السادس من مكاتب الذخيرة (٢).

[[كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة]]

(وفي القياس لا يجوز؛ لأنه اعتياض عن الأجل، وهو ليس بمال، والدين مال، فكان ربا ((٣) المالية حتى اختص بالبيوع، بل هو أحد نوعي البيع الذي هو حرام على ما ذكرنا من رواية المبسوط (٤).

والبيع هو مبادلة المال بالمال (٥) فعلى هذا ينبغي أن لا يكون ما ذكره ربا؛ لأن الأجل ليس بمال.

قلت: الربا يجري في البياعات لا باعتبار اقتضائه المالية، بل لوجود حد الربا وهو ما ذكره في الكتاب في باب الربا بقوله: (الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في


(١) في (ب) بقيت.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٢٣).
(٣) المسألة كاملة كما في الهداية: وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة، فهو جائز استحسانا. وفي القياس لا يجوز لأنه اعتياض عن الأجل وهو ليس بمال والدين مال فكان ربا، ولهذا لا يجوز مثله في الحر ومكاتب الغير. وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه؛ لأنه لا يقدر على الأداء إلا به فأعطي له حكم المال وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا، فلا يكون ربا.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٩).».
فإن قلت: قوله: (فكان ربا) كيف يصلح نسخه لما ذكر قبله من التعليل بأن أحد العوضين ليس بمال، وهو يقتضي أن لا يكون ذلك ربا؛ لأن الربا يختص بالأعواض العوض: البدل والخلف والجمع أعواض.
انظر: لسان العرب (٧/ ١٩٢)، المعجم الوسيط (٢/ ٦٣٧).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٢٦).
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٨٣)، البناية شرح الهداية (٨/ ٣).