للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا في نصيب له في عقار) بأنْ كان الشّيء مشتركًا بين المفقود وغيره، لا يكون هو خصْمًا، أي: منصوب القاضي لا يكون خصمًا.

(إنَّما الخلاف في الوكيل بالقَبض مِن جهة المَالك في الدَّين) يعني: عند أبي حنيفة يملك الخصومة، وعند أبي يوسف ومحمد لا يملك الخصومة (١).

(وإذا كان كذلك) يعني: وكيل القاضي لمَّا لم يملك الخصومة كان حكم القاضي بتنفيذ الخصومة قضاءً بالدّين للغائب، والقضاء على الغائب (٢) وللغائب (٣) لا يجوز عندنا (٤) لأنَّ القضاء لقطْع الخصومة، والخصومة مِن الغائب غير ممكِن، فكيف يُتصوَّر القطع.

(إلا إذا رآه القاضي) أي: مصلحةً وقضى به فحينئذٍ يجوز لأنّ القاضي إذا قضى في فصْل مجتهَد فيه نفِّذ قضاؤه. فإنْ قيل: المجتهَد فيه نَفس القضاء، فينبغي أنْ يتوقف نفاذُه على إمضاء قاضٍ آخَر، كما لو كان القَاضي محدودًا في قَذف (٥)، قلنا: لا كذلك، بل المجتهَد فيه سبب القَضاء، وهو أنّ البيِّنة هل تكون حجَّةً مِن غير خصم حاضر؟ فإذا رآها القاضي حجَّةً، وقضى بها نُفِّذ قضاؤه كما لو قضَى بشهادة المحدود في القذف (٦)؛ كذا في الذخيرة.

(ثم ما كان يُخاف عليه الفساد) كالثِّمار ونحوها (٧)؛ كذا في شروح (٨) الطحاوي.

(ومعناه) وهو المالية فيحصُل ماليته في ثمنه، فلذلك يأمر بحفظ ثمنه.

(وهو ممكن) أي: (حفظ الصورة).

(وينفِق على زوجته وأولاده).

[[النفقه على أقارب المفقود]]

وفي المبسوط: "ومَن كان مِن ورثة المفقود غنيًا فلا نفقة له في ماله ما خلا الزوجة لأنَّ حياته كانت معلومةً، ولا يستحِقُّ أحدٌ مِن الأغنياء النَّفقة في مال الحي سوى الزَّوجة لأنَّ (٩) استحقاق الزَّوجة بالعقد، فلا يختلِف باليَسار والعُسرة أَو بكونها محبوسةً لحقِّه، وذلك موجود في حقِّ المفقود. فأمّا استحقاق مَن سواها فباعتبار الحاجَة، وذلك ينعدِم بغناء المستحقّ" (١٠).


(١) ينظر المبسوط للسرخسي (١٩/ ١٧).
(٢) في (ب) "للغائب" بدل "على الغائب".
(٣) في (ب) "وعلى الغائب".
(٤) ينظر المبسوط للسرخسي (١٧/ ٣٩)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٤٢).
(٥) في (ب) "القذف".
(٦) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ٤٢).
(٧) ينظر البناية شرح الهداية (٧/ ٣٥٨).
(٨) في (ب) "شرح".
(٩) في (ب) "كان".
(١٠) المبسوط للسرخسي (١١/ ٣٨).