للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[رمى إلى سمكةٍ أو جرادةٍ، فأصاب صيداً]

(ولو رمى إلى سمكة أو [جرادة] (١) فأصاب صيدًا: يحلّ في رواية) (٢)، وفي "فتاوى قاضي خان"/: ولو رمى إلى جراد أو سمكة وترك التّسمية فأصاب طائراً أو صيداً آخراً وقتله حلّ أكله، وعن أبي يوسف/ روايتان، والصّحيح أنّه يؤكل (٣).

[أصاب المسموع حسُّه وقد ظنَّه آدمياً، فإذا هو صيدٌ]

ولو رمى إلى آدميّ أو بقر [ … ] (٤) أو إبل أو معز أهليّ وسمَّى فأصاب صيدًا مأكولاً لا رواية [لهذا] (٥) في الأصل، ولأبي يوسف فيه قولان، في قول: يحلّ، وفي قول: لا يحلّ (٦).

(ولو أصاب المسموع حسُّهُ وقد ظنّه آدميًّا فإذا هو صيد: يحلّ (٧)؛ لأنّه لا معتبر بظّنه مع تعيّنه) (٨).

فإن قلتَ: ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي تقدمت، وهي أنّ من [سمع] (٩) حسًّا ظنّه حسّ صيد فرماه فأصابه صيدًا ثم تبيّن أنّه حسّ آدمي أو حيوان أهلي لا يحلّ المصاب مع أنّه لم يقصد رمي الآدمي، وفي هذه المسألة قصد رميَ الآدميِّ، ورميُ الآدميِّ ليس باصطياد، ومع ذلك حلّ المصاب، ولو اقترن به ظنّه بأنّه صيد لا يحلّ المصاب، والقياس يقتضي أن ينعكس الجواب فيهما، أو يثبت الحلّ فيما إذا اقترن ظنّه بأنّه صيد بالطّريق الأولى؛ وذلك لأنّه لما حلّ المصاب مع اقتران ظنّه بأنّه آدميّ ففيما اقترن به ظنّه بأنّه صيد أولى أن {يثبت/ الحلّ} (١٠)، أو تثبت الحرمة في هذه المسألة أيضاً كما [تثبت] (١١) هناك بالطّريق الأولى؛ لأنّه لم يقع فعله اصطيادًا نظرًا إلى قصده.

قلت: مقتضى القياس كما قلت، وعلى وفق اقتضاء القياس الذي ذكرته آخراً هو أن تثبت الحرمة في الصّورتين، بأن تثبت الحرمة في هذه المسألة كما [ثبتت] (١٢) في تلك المسألة، رواية "الذّخيرة""الْمُغني" مُحالةً] (١٣) إلى "المنتقى"، فقال في "الذّخيرة": وفي "المنتقى": إذا سمع حسًّا باللّيل فظنّ أنّه إنسان أو دابّة أو حيّة فرماه، فإذا ذلك الذي سمع حسّه [صيد] (١٤)، فأصاب سهمه ذلك الصّيد الذي سمع حسه، أو أصاب صيد آخر، وقتله لا يؤكل؛ لأنّه رماه وهو لا يريد الصّيد، قال ثمة: ولا يحلّ الصّيد إلا بوجهين: أن يرميه وهو يريد الصّيد، وأن يكون الذي أراده، أو سمع حسه، ورمى إليه صيدًا، سواء كان ممّا يؤكل أو لا يؤكل (١٥).


(١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٩).
(٢) في (ب): (جراد).
(٣) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٢٥١ - ٢٥٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٣٩).
(٤) في المطبوع من فتاوى قاضيخان: (أو شاةً)، وقد سقطت من النسختين.
(٥) في (أ): (بهذا).
(٦) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٧)، لسان الحكام في معرفة الأحكام (ص ٣٨٠).
(٧) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٩).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٧).
(٩) في (ب): (يسمع).
(١٠) سقطت من (ب).
(١١) في (أ): (ثبت).
(١٢) في (أ): (يثبت).
(١٣) في (ب): (والمعنى محالاً).
(١٤) في (ب): (صيداً).
(١٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٣٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٢٧)