للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

[[مناسبة ذكر هذا الفصل بعد باب ما يوجب القصاص وما لا يوجب]]

لما فرغ من بيان المسائل التي توجب القصاص ألحقها فصلاً يشمل المسائل التي بها (١) عرضية إيجاب القصاص وهي كلُّها من جنس واحد يقال: (شَهَرَ (٢) سيفه يشهره شهراً أي: سَلَّه من حدِّ منع (٣) «(أُطِلَّ (٤) دَمُه» (٥) (٦) أي: أهدر (٧) (إِشَارَةٌ إِلَى الوُجُوبِ (٨) أي: (وَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِم (٩) إشارة إلى الوجوب (وَالمَعْنَى (١٠) أي: ومعنى الوجوب (وُجُوبُ دَفْعِ الضَّرَرِ (١١)؛ لأنَّ دفع الشر واجب لا أن يكون عين القتل واجباً، وهكذا قتل الحربي واجب لا لعينه بل لإعلاء كلمة الله تعالى (لِمَا بَيَّنَّا (١٢) إشارة إلى ما ذكر (١٣) من الحديث والمعقول (١٤).


(١) وفي (ب) (لها).
(٢) بداية المبتدي (٢٤٠).
(٣) يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٢/ ٢٦٨).
(٤) (أطل) فيها ثلاث لغات، (طَلَّ دَمُه، وطُلَّ دمُهُ، وأُطِلَّ دَمُه) يُنْظَر: لسان العرب (١١/ ٤٠٥).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٤).
(٦) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج النسائي في سننه (٢/ ٣١١)، في (كتاب تحريم الدم)، في (باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس)، برقم (٣٥٦٠)، عن ابن الزبير عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر». ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٧١)، في (كتاب قتال أهل البغي)، برقم (٢٦٧٠) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٧) يُنْظَر: لسان العرب (١١/ ٤٠٥).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٤).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٤).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٤).
(١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٤).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٤).
(١٣) وفي (ب) (ذكره).
(١٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٦١)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٠٥).