(٢) اختلف فقهاء الحنفية فيما إذا وجده في أرض مملوكة من تكون له أربعة الأخماس واختلفوا في أربعة أخماسه أنها لمن تكون قال أبو حنيفة ومُحَمَّد: هي لصاحب الخطة وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح إن كان حياً ولورثته إن كان ميتا، وقال أبو يُوسُف: أربعة أخماسه للواجد، كما لو وجده في أرض غير مملوكة. يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٦٦)، تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٢٨)، المَبْسُوط (٢/ ٣٨٣). (٣) يُنْظَر: شَرْح الطَّحَاوِيِّ (١/ ٤٩). (٤) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٠٥). (٥) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٢٣٧). (٦) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٠٥). (٧) في (ب): (قلنا أن نقول ان الامام لايملكه الكنز). (٨) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٢/ ٣٨٨).