(٢) القُمْقُم إناء صغير من نحاس أو فضة (المرجل) القدر من الطين المطبوخ أو النحاس. يُنْظَر: المعجم الوسيط (٢/ ٧٦٠) (١/ ٣٣٢). (٣) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٢١٣). (٤) بياض في (أ) وفي (ب) (قوله -رحمه الله- (٥) تقدم كلام المؤلف رحمه الله في بداية كتاب الزكاة ص (٩٣). (٦) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٠٣). (٧) رَوَاهُ أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع (١٦٠١)، وابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (١٨١٤). ولفظه: (خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر). (٨) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة: ٢/ ٢١٤. (٩) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٠٣). (١٠) نصاب الزكاة: في الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مائتا درهم، فإن لم يتم هذا النصاب عند مالكه فلا زكاة عليه وذلك مجمع عليه. ونصاب الزكاة: في الفلوس وفي الأوراق النقدية عند من أوجب فيها الزكاة يقوم بتقويمهما بالدينار والدرهم. ونصاب الزكاة: في عروض التجارة يقوم بالدينار أو الدرهم الشرعيين كذلك. يُنْظَر: فتح القدير (١/ ٥٢٧)، شرح المنهاج (٢/ ٣٠)، الْمُغْنِي (٣/ ٣٣). (١١) سقطت في (ب). (١٢) يُنْظَر: مُختَصرُ القُدُوري (ص ٥٦). (١٣) يَدُورُ، دَوْرًا" و دَوَرَانًا طاف به، و"دَوَرَانُ" الفلك تواتر حركاته بعضها إثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار ومنه قولهم "دَارَتِ" المسألة أي كلما تعلقت بمحلّ توقف ثبوت الحكم على غيره فينقل إليه ثُمَّ يتوقف على الأول. يُنْظَر: المصباح المنير (ص: ١٠٧).