(٢) قال عليه السلام لمعاذ: "خذ من كل حالم، وحالمة دينارًا أو عدله معافر"، قلت: أخرجه أبو داود، والترمذي والنسائي ٣ "في الزكاة" عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه عن مسروق عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا، قال: وهو أصح، نصب الراية (٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦). (٣) هو عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى: قاض من كبار فقهاء الحنفية، كان سريعًا بإنفاذ الحكم، عفيفًا، خدم المنصور العباسي مدّة، وولي القضاء بالبصرة عشر سنين، وتوفي بها. سنة (٢٢١ هـ)، تاريخ الإسلام ت بشار (٥/ ٦٥١)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٤٠١). (٤) في (ب) "صعف". (٥) ساقط من (ب). (٦) ينظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٨٠). (٧) وإن مات، أو أسلم في أثناء السنة، يجب قسط ما مضى كالأجرة في أظهر القولين كما فيروضة الطالبين، وهو الأصح كما في التنبيه. والقول الآخر: عدم الوجوب كالزكاة. ينظر التنبية في الفقه الشافعي (ص: ٢٣٨)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠/ ٣١٢)، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٣١٣)، التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن (ص: ١٣٧)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ٢٢٠)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ٧٠). (٨) ينظر فتاوى قاضيخان (٣/ ٣٧٠).