للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[وجوه الأمر بالمعروف]]

وذكر في «الذخيرة» (١) و «المغني» (٢) ناقلًا عن بستان الفقيه أبي الليث (٣): (أن الأمر بالمعروف على وجوهٍ، إن كان يعلم بأكثر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يَقبلون ذلك منه، ويمتنعون عن المنكر، فالأمر واجب عليه، ولا يَسَعه تركه، ولو عَلِم بأكثر رأيه بأنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه فترْكه أفضل، وكذلك لو عَلِم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك، ويقع بينهم العداوة، ويَهِيجُ/ منه القتال؛ فتركه أفضل، ولو عَلِم أنهم لو ضربوه صَبَرَ على ذلك، ولم يشْكُ إلى (٤) أحد فلا بأس به، وهو مجاهدٌ، ولو عَلِم أنهم لا يقبلون منه، ولا يخاف منهم ضربًا ولا شتمًا فهو بالخيار، والأمر بالمعروف أفضل)؛ وذكر الإمام المحبوبي (٥) مطلقًا فقال: ثم الأمر بالمعروف واجب، أو فرض إذا غَلَب على ظنِّ الآمر أنه لو أمره بالمعروف ترك الفسق، وإن غلب على ظنه أنه لا يتركه لا يكون إثمًا في ترك الأمر، والله أعلم [بالصواب] (٦).


(١) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٣٧٢).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٢٧٠)، البحر الرائق (٨/ ١٤٢).
(٣) انظر: بستان العارفين (١/ ٣٦٦).
(٤) في (أ): (على).
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٢٧١).
(٦) سقطت في (ع).