للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولم تجز الورثة ((١) ضرر التأجيل كضرر الإبطال.

[[كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ومات]]

ألا ترى أن المريض إذا أجل دينا له على أجنبي يعتبر من الثلث، كما لو إبراء كذا في المبسوط (٢)، فإنه يؤدي بثلثي الألفين وهو ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون [وثلث درهم] (٣)، والباقي إلى أجله، وهو ستمائة وستة وستون وثلثا درهم؛ لأن له، أي للمريض يجوز أن يترك تحصيل ما زاد على قيمة العبد، فيجوز له أيضا أن يترك وصف ما زاد على القيمة وهو التعجيل لأنه لما جاز له ترك أصله جاز له ترك وصفه بالطريق الأولى.

ألا ترى أنه لو كاتبه على قدر قيمته يجوز، فالزيادة (٤) على قيمته لا تعتبر من ماله وإنما تعتبر من ماله الألف، فلا يصح في ذلك تأجيل في ثلثي الألف، ويصح في الزيادة كما لو خالع امرأته على مال، فإنه يصح تأجيله من جميع المال؛ لأن له أن يطلقها بدون مال.

وفي المبسوط (٥) ومن أصل محمد -رحمه الله- أن ما زاد على ثلثي قيمته كان المريض متمكنا من أن لا يتملكه أصلا، فإذا تملكه مؤجلا لا يثبت للأولياء حق الاعتراض [على الأجل فيه] (٦).


(١) تكملة: وإذا كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ثم مات ولا مال له غيره ولم تجز الورثة فإنه يؤدي ثلثي الألفين حالا والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يؤدي ثلثي الألف حالا والباقي إلى أجله.
انظر: بداية المبتدي (ص: ١٩٥).» أي التأجيل؛ لأن المريض لم يتصرف في حق الورثة إلا في حق التأجيل، فكان لهم أن يردوا؛ لأنه بتأجيل المال أخر حق الورثة إلى مضي الأجل، وفيه ضرر عليهم، فلا يصح فيما هو من حقهم [لما أن] في (ب) لأن.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٦٧).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (ب) والزيادة.
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٦٨).
(٦) في (ب) أصله.