للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى أجري عليها أحكامه الإبدال من حق الأخذ بالشفعة، وجريان بيع المرابحة (١)، وحق الحبس في المطالبة، بيان ذلك أن رجلا إذا باع دارا [قيمتها] (٢) ألف بألفين، فإن الشفيع يأخذ الدار بجميع المسمى، وهو الألفان لا بالقيمة، وكذلك لو باعها المشتري مرابحة يبيعها مرابحة على ألفين، ولو أدى المشتري ألفا وماطله في الألف الآخر كان [البائع (٣)] أن يحبسه، وحق الورثة يتعلق بالبدل، فكذلك بالبدل؛ وذلك لأن بدل الكتابة قوبل بمال متقوم، فلذلك كان لحكم البدل حكم المبدل في تعلق حق الورثة، ويصير كأن قيمته كانت ألفي درهم، فلا [يصلح] (٤) تأجيله إلا في ثلث الألفين [خلاف] (٥) بدل الخلع؛ لأنه قوبل بما ليس بمال، فلا يتعلق به حق الورثة، ولم يتعلق حق الورثة بالبدل، وهو منفعة البضع (ونظير هذا إذا باع المريض داره إلى آخره ((٦) البيع؛ لما بينا من المعنى أراد به ما ذكره من الدليل في الطرفين من قوله: (لأن له أن يترك الزيادة إلى آخره) (أد ثلثي القيمة، حالا أو يرد رقيقا في قولهم جميعا (تكملة: وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم تجز الورثة يقال له أد ثلثي القيمة حالا أو ترد رقيقا في قولهم جميعا.

انظر: بداية المبتدي (ص: ١٩٥).».


(١) بيع المرابحة: المرابحة بمثل الثمن الأول وزيادة وقيل نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٣) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٩٥)، البناية شرح الهداية (٨/ ٢٣١).
(٢) في (ب) ثمنها.
(٣) في (ب) للبائع.
(٤) في (ب) يصح.
(٥) في (ب) بخلاف.
(٦) تكمله (ونظير هذا إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة وقيمتها ألف ثم مات ولم تجز الورثة فعندهما يقال للمشتري أد ثلثي جميع الثمن حالا والثلث إلى أجله وإلا فانقض البيع، وعنده يعتبر الثلث بقدر القيمة لا فيما زاد عليه لما بينا من المعنى).
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٩).» أي أصل اختلافهم هذا في مريض باع (دار قيمتها ألف بثلاثة آلاف إلى سنة إلى آخره وعنده يعتبر الثلث بقدر القيمة) أي يقال للمشتري إما أن يجعل ثلثي القيمة وهي الألف حالا وإلا [قل بعض] في (ب) فانتقض.