للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والفرق لمحمد (١) بين المسألة الأولى، وبين هذه المسألة أن الزيادة في المسألة الأولى على القيمة كانت حق المريض حتى كان يملك إسقاطها، فكذا كان يملك تأجيلها.

وأما هاهنا فتوقفت الكتابة على أقل من قيمته، فلا يملك [المريض] (٢) إسقاط ثلثي القيمة، فكذا لا يملك تأجيله لأن المحاباة هنا في القدر، وهو إسقاط ألف درهم، والتأخير هو تأجيل ألف [درهم] (٣)، فاعتبر الثلث هاهنا أي يصح تصرف المريض في ثلث قيمته، وهو ستمائة وستة وستون وثلثا درهم في حق الإسقاط، وفي حق التأخير، لكنه لما سقط ذلك الثلث لم يبق التأخير أيضا، ولم يصح تصرفه في ثلثي القيمة، وهو ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم لا في حق الإسقاط، ولا في حق التأخير، فلذلك كان للورثة حق مطالبة ثلثي [القيمة (٤)]، وهو ما ذكرناه حالا.

وذكر الإمام قاضي خان في هذه الصورة؛ لأن المحاباة في القدر والتأجيل، لأنه تبرع بإسقاط أحد الألفين، وتأخير الألف الآخر، فيصح في الثلث، ويبطل في الزيادة، [هكذا] (٥) من الجامع الصغير (٦) لقاضي خان، [والله أعلم] (٧).


(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٦٤).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب) أخرى.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) ساقطة من (ب)
(٦) لم أقف عليه.
(٧) ساقطة من (أ).