للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمّا الحشيش الذي أنبته صاحب الأرض؛ بأن [سقى] (١) أرضه وكَرَّبها فأنبت الحشيش فيها لدوابه فهو أحقّ بذلك، وليس لأحد أن ينتفع بشيء منه إلا برضاه؛ لأنّه حصل بكسْبه {والكَسْب للمكتَسِب} (٢) (٣).

[[تفصيل الشركة في النار]]

وأمّا بيان الشّركة في النّار: أن من أوقد نارًا في صحراء لاحق لأحد فيه، فلكل أحد أن ينتفع بناره من حيث الاصطلاء (٤) بها وتجفيف الثياب وأن يعمل بضوئها (٥).

فأمّا إذا أراد أن يأخذ من ذلك الجَمْر فليس له ذلك إذا منعه صاحب النّار؛ لأنّ ذلك حطب أو فحم قد أحرزه الذي أوقد النّار، وإنّما الشركة التي أثبتها رسول الله -عليه السلام- (٦) في النّار، والنّار جوهر الحَرِّ دون الحطب والفحم، فإن أخذ من ذلك الجمر نُظِر؛ فإن كان ذلك ممّا له قيمة إذا جعله/ صاحبه فحماً كان له أن [يسترده] (٧) منه، وإن لم يكن له قيمة لم يكن له أن يستردّه؛ لأنّ النّاس لا يمنعون هذا القدر [عادة] (٨) والمانع يكون متعنتًا، والمتعنّت ممنوع شرعًا من التعنت، كذا في "المبسوط" و "فتاوى قاضي خان"/ (٩).


(١) في (ب): (يسقي).
(٢) مابين القوسين سقط من (ب).
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦٥)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٧٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٧٩ - ٨٠).
(٤) الاصْطِلَاءُ: يُقَالُ: اصْطَلَى يَصْطَلِيْ: إِذَا اسْتَدْفَأَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ}، أَيْ: تَسْتَدْفِئُوْنَ، أَصْلُ الطَّاءِ تَاءٌ فَأُبْدِلَ مِنْهَا هُنَا طَاءً، لِأَنَّ الطَّاءَ مُطْبَقَةٌ وَالصَّادَ مُطْبَقَةٌ فَكَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَسَنًا، وَمَعْنَاهُ يَسْتَدْفِئُونَ مِنَ الْبَرْدِ. يُنْظَر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (٦/ ٣٨١٧)، تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٣/ ١٥٧).
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦٥)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٧١)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٩).
(٦) في (ب): -صلى الله عليه وسلم-.
(٧) في (ب): (يَسْترِد).
(٨) في (ب): (على عادة).
(٩) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦٥ - ١٦٦)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٥٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٩).