للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[محل الاحتكار المُحَرَّم]

والثاني: في بيان محلّ الاحتكار الحرام؛ {وهو} (١) الحنطة والشّعير والتِّبْن، وما هو من أقوات الآدميين والدّواب (٢).

[[كيفية الاحتكار]]

والثّالث: في كيفية الاحتكار، [فما] (٣) يشتريه الرجل من فسطاط المسلمين؛ أي: مدينتهم (٤)، ويحبسه عنهم فهو حرام؛ لأنّ ما أُحضر عند [فسطاطٍ] (٥) يتعلّق {به} (٦) حق العامة، فإذا أراد واحد أن يختص به فقد قصد إبطال حق العامة [فيمنع] (٧) منه، فأمّا ما [جلبه] (٨) من أرضه وحبسه لا بأس به (٩).

[المُدَّة التي يُعْتَبَر فيها مُحْتَكِرَاً]

والرّابع: بيان المدة، وقد قالوا إذا تحقق الاحتكار يأثم قَلَّت مدة الامتناع من البيع أو كثرت؛ لأنّ الإثم للإضرار وقد وُجد، ولا يعزّر ما لم تطل المدّة؛ لأنّ التعزير عند إظهار الجناية/ وذلك بعد المدة الكثيرة، واختلفوا في تلك المدة على ما هو المذكور (١٠) (١١).


(١) سقطت من (ب).
(٢) يُنْظَر: مختصر القدوري (ص ٢٤١)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٩)، تحفة الملوك للرازي (ص ٢٣٥).
(٣) في (أ): (ممَّا).
(٤) فُسْطَاطٌ: كُلُّ مَجْمَع لِلنَّاس يجتمعون حَوْلَهُ يُسَمَّى فسطاطاً، وكُلُّ مَدِيْنَة فُسْطَاط، ومِنْه سُمِّيَت مَدِيْنَة الفُسْطَاطِ بِمِصْر، وعَلَيْهِ فَكُلُّ مَدِيْنَة فُسْطَاط، وَفِيهِ لُغَاتٌ: (فُسْطَاطٌ) و (فُسْتَاطٌ) و (فُسَّاطٌ) بِتَشْدِيدِ السِّينِ، وَكَسْرِ الْفَاءِ لُغَةٌ فِيهِنَّ فَصَارَتْ سِتَّ لُغَاتٍ. يُنْظَر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤٤٥)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٣٩٠)، مختار الصحاح (ص ٢٣٩).
(٥) في (ب): (الفسطاط).
(٦) سقطت من (ب).
(٧) في (ب): (فيمتنع).
(٨) في (أ): (عليه).
(٩) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٠/ ٣٧٨)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٨).
(١٠) أي المذكور في كتاب الهداية، وذلك بقوله: (ثم قيل: هي مقدرة بأربعين يوما لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ»، وقيل بالشهر؛ لأن ما دونه قليل عاجل، والشهر وما فوقه كثير آجل، وقد مر في غير موضع، ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العزة وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله، وقيل المدة للمعاقبة في الدنيا إما يأثم وإن قلت المدة). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٢).
(١١) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٠/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٢٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٨).