للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[تفسير الجبر على بيع المرهون]]

(فَأَبَى أَنَّ يُخَاصِمَ أُجْبِرَ عَلَى (١) بيعه، وتفسير الجبر: هو أن يحبس أيَّاماً حتّى يبيع فإن لَجَّ (٢) بعد حبس الإمام (٣) يجبر الرَّاهن على البيع (٤). فإن أبى الرَّاهن البيع، ذكر في الزيادات (٥) أن القاضي يبيعه، قيل: هذا قولهما، لا قول أبي حنيفة -رحمه الله- بناء على بيع مال المديون إذا لم يكن مرهونًا، وقيل: هذا قول الكل (٦) لأنَّ بيع المرهون صار مستحقاً للمُرْتَهِنِ إيفاء لحقِّه ولا كذلك سائر أموال المديون كذا في الذَّخِيرة (٧).

(قِيْلَ لَا يُجْبَرُ اعْتِبَاراً للوَجْهِ الأَوَّلِ (٨) ذكر في المَبْسُوط هو ظاهر الرواية (٩). (١٠)


(١) بداية المبتدي (٢٣٤).
(٢) لجَّ: تمادى في الخصومة، وهو مأخوذ من اللجاج؛ وهو تماحك الخصمين، وتماديهما في الخصومة. يُنْظَر: المصباح المنير (٢/ ٥٤٩)، المعجم الوسيط (٢/ ٨١٦).
(٣) الإمام لغةً: مأخوذ من الأَمِّ؛ وهو القصدُ، وهو من ائتُم به من رئيس وغيره، وكل من اقتدي به، وقدم في الأمور، وجمعه أئمة. يُنْظَر: جمهرة اللغة (١/ ٥٩)، المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٥٧١)، لسان العرب (١٢/ ٢٥).
وفي الاصطلاح: هو الذي له الرئاسة العامة في الدين، والدنيا.
يُنْظَر: التعريفات؛ للجرجاني (٥٣)، معجم مقاليد العلوم (١/ ٧٥).
(٤) قال شيخ الإسلام محمد بن الحسن: «رجل وضع على يده رهن وأمر ببيعه إذا حل الأجل فحل وأبى أن يبيع والراهن غائب فإنه يجبر على بيعه. وكذلك رجل وكل رجلا بخصومة المدعي فغاب الموكل فأبى الوكيل أن يخاصم أجبر على الخصومة». الجامع الصغير (٤٩٠، ٤٩١).
(٥) كتاب الزيادات لمُحَمَّد بن الحسن الشَّيْبَانِيّ -رحمه الله- ولا يزال مخطوطاً، وقد جمعه أبي يعقوب يُوسُف بن علي بن مُحَمَّد الجرجاني الحنفي في كتاب (خزانة الأكمل في الفروع) وهو ست مجلدات. ذكر أنه محيط بجل مصنفات الأصحاب بدأ بكافي الحاكم ثُمَّ بالجامعين ثُمَّ بالزيادات ثُمَّ بمجرد ابن زياد والمنتقى والكرخي وشَرْح الطَّحَاوِيِّ وعيون المسائل وغير ذلك.
(٦) قال قاضي خان -رحمه الله-: «فإن أبى يبيعه القاضي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى». فتاوى قاضي خان (٣/ ٦٠٧).
(٧) يُنْظَر: فتاوى قاضي خان (٣/ ٦٠٧)، تبيين الحقائق (٦/ ٨٢)، الدر المختار (٦/ ٥٠٥)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٨).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٣).
(٩) المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٧٩).
(١٠) ظاهر الرواية: هي المسائل التي تعرف بمسائل الأصول، وهي المسائل التي رويت عن أئمة المذهب الأوائل؛ أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، مما رواه محمد بن الحسن في كتب ظاهر الرواية، التي هي: الأصل أو المَبْسُوط، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والزيادات، والسير الصغير، والسير الكبير، وسميت بذلك؛ لأنها رويت عن محمد بن الحسن برواية الثقات، فهي ثابتة عنه بالتواتر، أو الشهرة.
يُنْظَر: الطبقات السنية (١/ ٣٤)، كشف الظنون (٢/ ١٢٨١)، مصطلحات المذاهب الفقهية؛ لمريم الظفيري (١٠٥).