للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لِمَا فِيْهِ مِنَ الإِبْطَالِ (١) أي: إبطال حق المعتوه (٢) من القصاص والمال.

(فَهُوَ أَوْلَى (٣) أي: فالوصي أولى أن لا يملك العفو.

[[إذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار]]

(وَمَنْ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلِيَاءٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ (٤) فإن (٥) كان للمقتول أَخَوَان أحدهما صغير والآخر كبير؛ لأنَّ المقصود متحد وهو التشفي.

قال شمس الأئمة السَّرَخسِيِّ -رحمه الله-: وهو الأظهر على قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما يجعلان الطرف كالنفس في حكم القصاص بالنكول (٦).

(وَقَالَا (٧): لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَى يُدْرِكَ الصِّغَارُ (٨) إلا أن يكون الشريك أباً للصغار فيستوفيه عندهما أيضاً خلافاً للشافعي، فإن عند الشافعي -رحمه الله- ليس للأب استيفاء قصاص الصغير (٩).

وأمَّا إذا كان الشريك أخاً أو عمًّا للصغير فعلى الاختلاف الذي قلنا وإن كان الشريك الكبير (١٠) للصغير أجنبيًّا بأن كان العبد مشتركًا بين صغير وأجنبي فقتل عمدًا ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص قبل بلوغه بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيانه حينئذ (١١).


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٢).
(٢) وفي (ب) (المعتق).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٢).
(٤) بداية المبتدي (٢٤٠)، وهو قول محمد -رحمه الله- في الجامع الصغير (٤٩٥).
(٥) وفي (ب) (بأن).
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسَّرَخْسِيِّ (٢١/ ١١١).
(٧) أي: أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-.
(٨) بداية المبتدي (٢٤٠)، وينظر: الجامع الصغير (٤٩٥).
(٩) قال الامام السرخسي: فأما استيفاء القصاص فيؤل للأب أن يستوفي القصاص الواجب للصغير في النفس وما دون النفس عندنا. وقال الشافعي: ليس له ذلك؛ لأن من أصله أن الابن يتخير بين استيفاء القصاص واستيفاء الدية والأب بهذا الاستيفاء يقطع عليه خياره وذلك لا يصلح منه ثم المقصود من القصاص التشفي والانتقام وذلك لا يحصل للصغير باستيفاء أبيه.
يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٦١)، وبدائع الصنائع (٧/ ٢٤٤).
(١٠) كذا في (أ)، وهي مثبتة بهامش (ب).
(١١) والمقصود بالاجماع: أي بإجماع أبي حنفية وأصحابه. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٧٦)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٥٣)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٤٣)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤٠)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٧/ ٢٤)، تكملة رد المحتار (١/ ١٠٥)، الفتاوى الهندية (٦/ ٨).