للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ويجب مع السكوت عنه حكمًا): أي: ويجب المهر في عقد النكاح مع السكوت عن ذكر المهر شرعًا (ويدخل في إطلاق جواب الكتاب) وهو قوله: ويصح عن جناية العمد.

[الصلح عن حق الشفعة]

(وهذا بخلاف الصلح عن حق الشفعة على مال؛ حيث لا يصح) قيد الصلح في الشفعة بالصلح عن حق الشفعة احترازًا عن الصلح على أخذ نصف الدار أو على بيت بعينه. فإن الصلح مع الشفيع فيهما جائز؛ لأنه ذكر في المبسوط (١) أن صلح الشفيع مع المشتري على ثلاثة أوجه: في وجه يصح: وهو أن يصالح على أخذ نصف الدار بنصف الثمن وفي وجه: لا يصح ولا تبطل شفعته وهو أن يصالح على أخذ بيت بعينه من الدار بحصته من الثمن؛ لأن حصته مجهولة ولا تبطل شفعته؛ لأنه لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة بهذا الصلح وفي وجه تبطل شفعته [لوجود الإعراض] (٢) ولا يجب المال وهو: أن يصالح على أن يترك الشفعة بمال يأخذه من المشتري. فها هنا تبطل شفعته لوجود الإعراض منه (٣) عن الأخذ بالشفعة ولا يجب المال؛ لأن ملك المشتري في الدار لم يتغير لهذا الصلح بل بقي على ما كان قبل الصلح حق الشفعة ليس بمال ولا يؤول مالًا بحال فالاعتياض عنه بالمال لا يجوز بخلاف القصاص فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص، وبالصلح تحدث له العصمة في دمه فيجوز أن يلزمه العوض بمقابلته كذا في المبسوط (٤).

(ولا حق في المَحَلِّ قبل التملُّك): أي: لا حق للشفيع في الدار المشتراة قبل أن يأخذها بالشفعة أصلًا وأما في القصاص: فمن عليه القصاص مملوك لمن له القصاص في حق


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٠/ ١٦٣.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (أ): فيه.
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٠/ ١٦٣.