للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعل القصاص فكان أخذ العوض ممن عليه القصاص بمنزلة أخذ العوض من عبده في الإعتاق على مال فيجوز وأوضح هذا المعنى في الإيضاح (١) فقال: والوجه في الفرق بينهما أن حق الشفعة حق أن يتملك محيلًا هو مملوك للغير وقبل التملك لا حق في المحل بوجه ما فأما في باب القصاص فالمحل صار مملوكًا في حق إقامة الفعل حتى إذا وقع الفعل، اتصف بكونه حقًّا وإذا صار المحل مملوكًا في حق إقامة الفعل قبل الفعل ظهر الحق في المحل فملك الاعتياض.

(والكفالة بالنفس بمنزلة حق الشفعة): أي: في عدم الجواز يعني إذا كفل رجل عن نفس رجل فجاء المكفول له وصالح الكفيل على شيء من المال على أن يأخذ المكفول له ويخرج الكفيل من الكفالة لا يصح الصلح وقال: في شفعة المبسوط (٢) في باب ما لا تجب فيه الشفعة: وهذا الصلح باطل؛ لأنه بإسقاط حقه بالكفالة بالنفس لا يملك الكفيل شيئًا فلا يستحق عليه عوضًا (غير أن في بطلان الكفالة روايتين) في رواية كتاب الشفعة والحوالة والكفالة (٣) تبطل وبه نُفتي وهو: رواية أبي حفص رحمه الله وفي الصلح من رواية أبي سليمان رحمه الله (٤) لا يبطل فوجه البطلان هو: أن السقوط لا يتوقف على العوض وإذا سقطت لا يعود وفي رواية الكفالة بحالها فوجهه أن الكفالة بالنفس سبب من الوصول إلى المال فأخذ حكمه من هذا الوجه. فإذا رضي بسقوط حقه بعوض لم يسقط مجانًا كذا في الإيضاح والذخيرة (٥).


(١) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ١٢، العناية شرح البداية ٨/ ٤١٦.
(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٠/ ٥.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ١٢، العناية شرح البداية ٨/ ٤١٦.