للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذا وجد المغصوبُ منه الغاصبَ في مكان الغصب]

وذكر في «الإيضاح» (١) ولو غصب منه عَينًا ثم لَقِيَه ببلد آخر، والعين في يده، والقيمة في هذا المكان (٢) مثل القيمة في مكان الغصب أو أكثر، فللمغصوب منه أن يأخذه ولا يطالب بالقيمة؛ لأنّه وصل إليه عين حقه من غير ضرر وصل إليه، وإن كان السعر في هذا المكان أقل من السعر في مكان الغصب فالمغصوب منه بالخيار، إن شاء أخذ القيمة في مكان الغصب، وإن شاء انتظر؛ لأنّه إذا أخذ العين فقد وصل إليه عين ملكه مع ضرر يلحقه من قِبَل الغاصب، فإن قِيَمَ الأشياء تزداد وتنتقص باختلاف الأماكن، وهذا الفوات إنّما حصل من قِبَل الغاصب، وهو النّقل إلى هذا المكان، فكان له ألا يلتزم الضّرر ويطالبه بالقيمة، وله أن ينتظر، بخلاف ما إذا وجده في البلد الذي غصبه فيه، وقد انتقص السعر، حيث لا يكون له خيار؛ لأن النقصان ما حصل بفعل مضاف إلى الغاصب؛ وإنّما هو بمعنى راجع إلى فتور رغبات الناس؛ فلا يَضمن.

[[لا يضمن البائع نقص المبيع قبل قبض المشتري]]

(وبخلاف المبيع) بالواو معطوف على (بخلاف تراجع السعر) متعلقًا بقوله: (فما تعذر ردّ عينه يجب ردّ قيمته) أي: بخلاف المبيع في يد البائع إذا نقص شيء من قيمته بسبب فوات وصف منه قبل أن يقبضه المشتري (٣) لا يَضمن البائع شيئًا لنقصانه للمشتري؛ حتى لا يسقط شيء من الثمن عن المشتري بسبب نقصان الوصف، وإن فَحُشَ النقصان حتى لو اشترى جارية بمائة، فاعورت في يد البائع، فصارت تساوي خمسين أو أقلّ، كان المشتري مُخيرًّا بين إمضاء البيع وفسخه، ولو اختار البيع يجب عليه تسليم (٤) تمام المائة (٥) كما شرط كما ذكر في الكتاب (٦).

(ومراده) أي: ومراد القدوري (٧) في قوله: (وإن نقص في يده ضمن النقصان) أي: إذا كان في غير أموال الربا، [أما في أموال الربا] (٨) فليس للمالك تَضمين نقصان الوصف مع استرداد الأصل، لكن له الخيار بين أخذ ماله مع النقصان وبين تركه وتضمين مثله (٩).


(١) انظر: المحيط البرهاني (٩/ ٥٢٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٥٩)، فتاوى قاض خان (٣/ ١٠٦).
(٢) سقطت في (أ).
(٣) سقطت في (أ).
(٤) سقطت في (ع).
(٥) انظر: فتح القدير (٦/ ٢٧٢)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٢٨).
(٦) مختصر القدوري (١/ ١٢٩).
(٧) مختصر القدوري (١/ ١٢٩).
(٨) في (ع): سقط نظر.
(٩) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣٢٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٥).