(٢) قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٨): غريب جداً. وقال في البناية (٨/ ٥٠): "هذا غريب جداً، والعجب من الأكمل أنه قال: ولهما حديث ابن عمر «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز الخيار إلى شهرين» ونفس إسناده إلى ابن عمر لم يصح، فكيف يرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال الأترازي: وقد روى أصحابنا في شروح "الجامع الصغير": أن ابن عمر شرط الخيار شهرين، كذا ذكر فخر الإسلام. وقال العتابي: إن عبد الله بن عمر باع بشرط الخيار شهراً، وقال في "المختلف" روي عن ابن عمر أنه باع جارية وجعل للمشتري الخيار شهراً، وكل هذا لم يثبت". (٣) المبسوط السرخسي (١٣/ ٤١ - ٤٢). (٤) ينظر: شرح فتح القدير (٦/ ٢٨٠). (٥) ينظر: المحيط البرهاني (٧/ ١٧٠). (٦) "وجوبا"في (ب). (٧) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٤٢).