للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه نفل الليل فيعتبر بنفل النهار، ولأن التطوع شرع مكملًا للفرائض، فشرع على مثال الفرائض، وأكثر الفرائض في اليوم والليلة شرعت أربعًا، فكان الأفضل من النوافل أربع ركعات (١).

[[صفة صلاة الليل]]

وأما قوله:/ بين كل ركعتين فسلم -أي: فتشهد-، فتسليمه -أي: فتشهد- أو يقول: كلاهما قد كان من فعل النبي عليه السلام، ولكن الكلام في الأفضل، والأربع أفضل؛ لأنه أدوم تحريمه، وقد أجيب مما تعلق به الشافعي من الحديث (٢).

قلت: وبهذا كله يعرف أنه لا فائدة في تخصيصه أبا حنيفة رحمه الله في قوله: فأما نافلة الليل قال أبو حنيفة: إن صلى ثماني ركعات بتسليمة واحدة جاز، ويكره الزيادة، أي: على الثماني ففي كلا الحكمين، أعني: الجواز في نافلة الليل إلى الثماني بغير كراهة (٣)، والكراهة فيما وراءها اتفاق في عامة روايات الكتب سوى أن شمس الأئمة السرخسي رحمه الله قال: الأصح أنه لا تكره الزيادة على الثماني، وهو أيضًا ليس بمخصوص لقول أبي حنيفة رحمه الله: ويعرف أيضًا أن المراد من قوله: وقال: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة، أي: لا يزيد عليها من حيث الأفضلية لا من حيث الكراهة، فإن الزيادة عليها ليست بمكروهة بالاتفاق جاء به في الليل على ما ذكرنا، وقال الإمام المحبوبي رحمه الله: فرق محمد في الكتاب بين صلاة الليل وصلاة النهار في كراهة الزيادة على الأربع باعتبار أن الأثر (٤) في صلاة الليل دون صلاة النهار، وعلينا الاتباع خصوصًا في العبادات، وليس فيه معنى معقول سوى أن بالنهار يحتاج الناس أن يكلموه ويعاملوه، فإذا استكثر من الركعات بتسليمة واحدة ربما يتضرر به من ينتظره، فكره الزيادة على الأربع لهذا المعنى، وفي صلاة الليل لا يتحقق مثله، فكان له أن يتطوع ما شاء بتسليمة واحدة (٥).

[فصل في القراءة]

لما فرغ من بيان الصلوات المفروضات والواجبات والنوافل على الترتيب شرع في بيان القراءة التي تختلف وجوبها بحسب اختلاف هذه الصلوات.

اعلم أن مسألة القراءة في الفرائض من ذوات الأربع مُخَمَّسَة قال علماؤنا رحمهم الله: القراءة في الشفع الأول منها ركن دون الشفع الثاني، وقال الشافعي: ركن في الأربع (٦)، وقال مالك: ركن في الثلاث، وقال الحسن البصري: ركن في ركعة، وقال أبو بكر الأصم (٧): القراءة ليست بركن في شيء من الصلاة، وإنما هي سنة كسائر الأذكار، فوجه قوله: إن القراءة من الأقوال التي يؤديها في الصلاة، فيكون سنة كسائر الأركان فلان مبني الصلاة على الأفعال دون الأقوال ألا ترى أن العاجز عن الأفعال كلها (٨) والقادر على الأقوال لا يخاطب بالصلاة بخلاف العكس بخلاف التكبيرة الأولى، فإنها لا يؤتى بها في الصلاة، ووجه قول الحسن: أن قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (٩) أمر بفعل القراءة في الصلاة؛ لأنه لا يحب خارج الصلاة، والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار، ولو خليت، وظاهر الأمر بسائر الأركان (١٠) لقلب بأنه لا يتكرر إلا أن يتكرر أرى فيه يثبت الاجماع فبلقي الباقي على الأصل. قلنا: ناقص بسائر الأذكار لا يصح، فإن سائر الأذكار حين شرع شرع سنة وجبت المخافتة به على كل حال، وهاهنا وجب الجهر بالقراءة في أكثر الصلوات، فلو كانت سنة لكان يخافت بها لما أن مبنى الأركان على الشهرة والإعلان ومبنى التطوعات على الخفية، والكتمان على ما قال رحمه الله: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (١١) (١٢).


(١) انظر: المحيط البراهاني: ٢/ ١٥٨.
(٢) انظر: الفتاوى الهندية: ١/ ١١٣.
(٣) انظر: الجوهرة النيرة: ١/ ٧٢.
(٤) في ب زيادة جاء
(٥) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٤٧، ٤٤٨، شرح فتح القدير: ١/ ٤٤٧.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير ٢/ ١٠٩، المجموع ٣/ ٣٦٠.
(٧) هو: عبد الرحمن بن كيسان، الأصم، ويقال فيه: ابن كيسان، من شيوخ المعتزلة، إلاَّ أنهم أخرجوه من جملة المخلصين من أصحابهم بسبب ميله عن علي رضي الله عنه، قال في طبقات المعتزلة: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم، ولأبي الهذيل معه مناظرات، وممن أخذ عنه إبراهيم بن عُليَّة. من تصانيفه: تفسير القرآن، وخلق القرآن، والحجة والرسل، والأسماء الحسنى، وافتراق الأمة.
(سير أعلام النبلاء: ٩/ ٤٠٢)، و (لسان الميزان: ٣/ ٤٢٧)، و (الأعلام للزركلي: ٣/ ٣٢٣).
(٨) - ساقط في ب (كلها)
(٩) سورة المزمل الآية (٢٠).
(١٠) - في ب الاركان
(١١) سورة البقرة الآية (٢٧١).
(١٢) انظر: العناية شرح الهداية: ١/ ٤٥١.