(٢) ساقطة من (أ). (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٢١). (٤) ساقطة من (أ).» إدخال الغار هاهنا في مجره؛ لأن ذلك نتيجة ما ذكره من الدليل، أي ما لم يكن المولود (بين الرقبتين) في معنى المولود بين حر ورقيق، لما ذكرنا من دليل بقي المولود بين الرقبتين على ما يقتضيه أصل القياس، وهو أن يكون تابعا لأمة، فيبقى رقيقا كهي، ولا يلحق المكاتب بالحر حتى يكون ولده حرا بالقيمة.
[وطئ المكاتب أمة على وجه الملك] (وإن وطئ المكاتب أمة على وجه الملك) بأن اشترها (بغير إذن المولى) متعلق بقوله: وطئ، أي وطئها بغير إذن المولى أما هو مأذون في تملكها بالشراء، أو غيره؛ لأنه مكاتب، والمكاتب غير ممنوع عن شراء الجارية وغيرها، ثم التقييد بغير إذن المولى إنما يظهر فائدته في حق إثبات مثل هذا الحكم في إذن المولى بالطريق الأولى؛ لأنه لما كان يؤاخذ المكاتب بالعقر العقر لغة: العقر والعقر: العقم، وهو استعقام الرحم، وهو أن لا تحمل (عقره) جرحه وبابه ضرب فهو (عقير) وهم (عقرى) كجريح وجرحى. انظر: مختار الصحاح (ص: ٢١٤)، لسان العرب (٤/ ٥٩١). اصطلاحا: العقر مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة. والمراد منه المثل. انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٤٣٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/ ٢٤١). (٥) تكرار في (ب) لأنه لما كان يؤخذ المكاتب بالعقد في حال كتابته لسبب الوطء بغير إذن المولى؛ لأن يؤاخذ به في حال الكتابة عند إذن المولى بالوطء بالطريق الأولى.