(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٠). (٣) في (ب): (لشراء). (٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٧٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٨٦ - ٤٨٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٦). (٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٠). (٦) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٣). (٧) سقطت من (أ). (٨) في (أ): (المشترى). (٩) في (أ): (به). (١٠) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٧٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٨٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٦). (١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٠). (١٢) سقطت من (ب). (١٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٧٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٨٧). (١٤) سقطت من (ب). (١٥) في (أ): (أكثر). (١٦) في (أ): (أكثر). (١٧) في (أ): (أكثر). (١٨) أَكْبَر الرأي فيما لا يُوْقَف على حقيقته كاليقين: قاعدة فقهية، معناها: أن الأمور التي لا تعلم حقيقتها، أو لا يمكن الوقوف عليها بدليل قطعي، وقد غلب على ظن المجتهد فيها حكم مبني على الاحتياط، فيجب عليه أن يعمل بموجب هذا الظن والرأي الغالب؛ لأن الوقوف على اليقين والحقائق في أكثر الأحكام متعذر، ومثالها: من كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فالمستحب له أن يقضي احتياطًا للعبادة. يُنْظَر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٣١)، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٢/ ٢٥٣). (١٩) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٧٤ - ١٧٥)، الأصل للشيباني (٢/ ٢٥٦)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٣٢٣).