للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[اقتصار الضمان على الناخس]]

(فَمِنْ هَذَا الوَجْهِ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ (١) أي: يقتصر الضَّمان على النَّاخس؛ لأنَّ الراكب أذن له بالسَّوق لا بالإيطاء والإتلاف (٢).

(كَمَا إِذَا أَمَرَ صَبِيًّا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الدَّابَّةِ بِتَسْيِيرِهَا (٣) وفي نسخة: يُسَيِّرها.

وفائدة تقييد الصبي بأنَّه يستمسك على الدَّابة: لدفع الضَّمان عن عاقلة الصبي عند عدم الاستمساك [لا] (٤) لإثبات رجوع عاقلة الصبي على عاقله الآمر، فإنَّ الصبي إذا لم يكن مستمسكاً على الدَّابة فلا ضمان على أحد، ذكره في «الذَّخيرة» في فصل القسامة الذي هو الفصل الحادي عشر من الجنايات. وقال: وإن كان الصبي ممَّن لا يستمسك على الدَّابة، ولا يُسيِّر الدَّابة وقد حمله الرَّجل والدَّابة واقفة ثم سارت فأوطأت إنسانًا أو أفسدت متاعاً فإنَّه لا يجب ضمان ذلك على الصبي ولا على الذي حمل الصبي على الدَّابة:

إمَّا لأنَّ (٥) ضمان على الصبي؛ لأنَّ الصبي إذا كان ممن لا يُسيِّر الدَّابة فسير الدَّابة لا يكون مضافاً إلى الصبي ويكون الصبي عليها بمنزلة الحمل على الدَّابة.

وإمَّا لا يجب على الرجل؛ لأنَّ الرجل لم يُسيِّر الدابة وإذا لم يجب (٦) أن يضاف سير الدابة إلى واحد منهما كانت سائرة باختيارها لا بتسيير أحد فكانت منفلتة وما ما أصابت (٧) المنفلتة: فهو هدر، لقوله -عليه السلام-: «فعل العجماء جبار» (٨) والمراد به: المنفلتة (٩).

(وَمَنْ قَادَ دَابَّةً) إلى قوله: (فَهُوَ عَلَى النَّاخِسِ) يعني: لا على القائد، (وَكَذَا إِذَا كَانَ لَهَا سَائِقٌ فَنَخَسَهَا غَيْرُهُ (١٠) أي: فالضَّمان على النَّاخس لا على السَّائق.

وإنَّما ذكر وجود القائد والسَّائق عند ذكر نخس الناخس لهذا المعنى وهو أنَّ الضَّمان إنَّما يجب على النَّاخس لا على القائد [والسَّائق] (١١).

وأمَّا إذا لم يكونا فلا شك أنَّ وجوب الضَّمان على النَّاخس؛ لأنَّ النَّخس (مُضَافٌ إِلَيْهِ) مما تولَّد منه يكون مضافاً إليه أيضاً من غير مزاحمة أحد.


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠٢).
(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٨٨)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٧٣).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠٣).
(٤) سقط في (ب).
(٥) وفي (ب) (لا)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٦) وفي (ب) (يجز).
(٧) وفي (ب) (وما أصابت)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٨) ولم أجده بهذا اللفظ، وقد ورد بلفظ: «العجماء جبار». وسبق تخريجه (ص ٥١٥).
(٩) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٨٨)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٧٤).
(١٠) بداية المبتدي (٢٥١).
(١١) سقط في (ب).