للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنَّما قيد بالملك هنا في الوقوف والسير؛ لأنَّه إذا كان الرَّاكب واقفاً في بعض الطَّريق الذي لم يؤذن في الوقوف فيه فضرب الدَّابة إنسان بإذنه فنفحت إنسانًا فالدية على الضَّارب والراكب نصفين (١) على عاقلتهما؛ لأنَّ الضَّارب سائق وكل راكب سائق فاستويا فضمنا ولا كفارة عليهما فإنَّ القتل حصل بالتسبيب، فإنَّ الرَّاكب أُنزل مباشراً فيما (٢) يحصل بالسير دون ما يحصل بالنفحة كذا في «الإيضاح» (٣).

وقوله: (وَالثَّانِي (٤) أي: وطئ الدَّابة وهذا؛ لأنَّ النَّاخس كالسائق للدَّابة والسَّائق مع الراكب ضامنا لما أوطأت الدَّابة لما أنَّ التَّلف حصل بسببهما وهو ثقل الراكب فوطئ (٥) الدَّابة من النَّاخس كما أنَّ الثقل من الرَّاكب فلذلك كان النَّاخس والرَّاكب يضمنان روى هذه الرواية ابن سمَّاعة عن أبي يوسف - رحمه الله- كذا في «المبسوط» (٦).

(وَلا ضَمَانَ [عَلَيْهِ]) (٧) أي: على النَّاخس (لأَنَّهُ أَمَرَهُ بِمَا يَمْلِكُهُ (٨) أي: لأنَّ الراكب أمر النَّاخس بالذي يملكه الراكب؛ فإنَّ الراكب يملك نخس مركوبه حتى لو وجدت نفحة من نخس الراكب وتلف بها شيء كان لا يجب الضَّمان على الراكب، فكذا على مأموره الذي فعله بأمره وبين (٩) النَّاخس؛ لأنَّه لما كان نخسه بأمره انتقل فعل النَّاخس إلى الرَّاكب فالرَّاكب لا يضمن فيه، فكذا النَّاخس.

(إِلَيْهِمَا) أي: إلى الرَّاكب والنَّاخس، وفي بعض النسخ: إليها، أي: إلى النخسة.

(وَلا يَتَنَاوَلُهُ مِن حَيْثُ إِنَّهُ إِتْلَافٌ) أي: لا يتناول الإذن السوق من حيث أن السوق إتلاف لوجود انفصال السَّوق عن الإتلاف وكم من سوق يوجد ولا إتلاف فيه.


(١) وفي (ب) (نصفان).
(٢) وفي (ب) (فلا).
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٨٦)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٧٢، ٢٧٣).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠٢).
(٥) وفي (ب) (ووطئ).
(٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٧/ ٢).
(٧) سقط في (ب).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠٢).
(٩) وفي (ب) (وهو).