(٢) بداية المبتدي (٢٥٠). (٣) سقط في (ب). (٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٨). (٥) وبه قال محمد. وعن أبي يوسف -رحمه الله-: أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين لأن التلف حصل بثقل الراكب ووطء الدابة، والثاني مضاف إلى الناخس فيجب الضمان عليهما، وإن نخسها بإذن الراكب كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسها، ولا ضمان عليه في نفحتها. يُنْظَر: المبسوط؛ للشيباني (٤/ ٥٥٩)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٢٦)، الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠٢). (٦) وفي (ب) (هذا)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (٧) وفي (ب) (للدابة). (٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للشيباني (٤/ ٥٦٠)، المبسوط؛ للسرخسي (٢٧/ ٢). (٩) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠٢). (١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠٢).