(٢) مذهب الشافعية: أن المستهلك بين أهل العدل وأهل البغي في غير ثائرة الحرب والتحام القتال من دماء وأموال فهي مضمونة على مستهلكها سواء كان استهلاكها قبل القتال أو بعد، فيضمن أهل البغي ما استهلكوه لأهل العدل من دماء وأموال ويضمن أهل العدل ما استهلكوه على أهل البغي من دماء وأموال. الحاوي الكبير (١٣/ ١٠٥). (٣) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٩٠)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٣/ ١٧)، فتح القدير (٥/ ٤١٦). (٤) تمام كلامه: (ومن لم يعرفه من أهل الفتنة بأس). الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٤١٤). (٥) في (أ) "يقع". (٦) ينظر البناية شرح الهداية (٧/ ٣١٠). (٧) في (ب) "والله أعلم" بعد قوله "وغيرها". (٨) في (ب) "بسم الله الرحمن الرحيم، باب اللقيط". (٩) في (ب) "وكذلك". (١٠) في (ب) "أو". (١١) في (ب) "لمحو".