للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: نوع من البيع المكروه، وإنما فصل هذا عن ذلك؛ لأن هذا الذي يذكر مسائل مختلفة يجمعها معنى واحد في الكراهة وهو التفريق، فكأنه أشار بذلك إلى أنه بكثرة (١) تفريقه يكفي لفصل على حدة، وإن كان أصله يرجع إلى معنى (واحد) (٢) كقبيلة اجتمعت ولها قرابات يكفي؛ لكونها قرية بقبيلتها نفسها، بخلاف الأول، فإن فيه مسائل شتى، ولها أصول مختلفة، أو لأن الكراهة في الذي يذكر لمعنى راجع إلى المعقود عليه، والكراهة في

الذي ذكره لمعان راجعة إلى غير المعقود عليه.

[[التفرقة بين مملوكين صغيرين]]

ومن ملك مملوكين (٣)

ذكر لفظ الملك ليتناول وجوه سبب الملك من قبل الهبة، والوصية، والشرى، والإرث.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من فرق بين والدة وولدها (٤) (٥) الحديث، فالوعيد جاء للتفريق، فكان التفريق غير مباح، ولم يتعرض للبيع فلذلك لم نقل بعدم جواز البيع، ولكن لما كان سبب التفريق المورث للوعيد البيع قلنا بكراهة البيع.


(١) "يكره" في (ب).
(٢) في (ب) و (ج)، وهي في هامش (أ).
(٣) قال في الهداية: "قال: ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما، وكذلك إن كان أحدهما كبيراً، والأصل فيه" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٠).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده، حديث أبي أيوب الأنصاري، رقم (٢٣٤٩٩)، (٣٨/ ٤٨٥)، والترمذي، أبواب السير، باب في كراهية التفريق بين السبي، برقم (١٥٦٦)، (٤/ ١٣٤)، والطبراني في المعجم الكبير، باب الخاء، عبدالله ابن يزيد أبو عبدالرحمن الحبلي، عن أبي أيوب، رقم (٤٠٨٠)، (٤/ ١٨٢)، والبيهقي في الصغرى، كتاب السير، باب التفريق بين ذوي الأرحام، رقم (٢٩٠٣)، (٣/ ٤١٠)، وكذا في الكبرى، جماع أبواب السير، باب التفريق بين المرأة وولدها، رقم (١٨٣٠٩)، (٩/ ٢١٢). انفرد بهذا الحديث الترمذيُّ من بين أصحاب "السنن"، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، والحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٤/ ١٠٠)، المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢/ ٦٣).
(٥) قال في الهداية: "قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". ووهب النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلي -رضي الله تعالى عنه- غلامين أخوين صغيرين ثم قال له: "ما فعل الغلامان؟ " فقال: بعت أحدهما، فقال: "أدرك أدرك" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٠).