(٢) في (ب) و (ج)، وهي في هامش (أ). (٣) قال في الهداية: "قال: ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما، وكذلك إن كان أحدهما كبيراً، والأصل فيه" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٠). (٤) أخرجه أحمد في مسنده، حديث أبي أيوب الأنصاري، رقم (٢٣٤٩٩)، (٣٨/ ٤٨٥)، والترمذي، أبواب السير، باب في كراهية التفريق بين السبي، برقم (١٥٦٦)، (٤/ ١٣٤)، والطبراني في المعجم الكبير، باب الخاء، عبدالله ابن يزيد أبو عبدالرحمن الحبلي، عن أبي أيوب، رقم (٤٠٨٠)، (٤/ ١٨٢)، والبيهقي في الصغرى، كتاب السير، باب التفريق بين ذوي الأرحام، رقم (٢٩٠٣)، (٣/ ٤١٠)، وكذا في الكبرى، جماع أبواب السير، باب التفريق بين المرأة وولدها، رقم (١٨٣٠٩)، (٩/ ٢١٢). انفرد بهذا الحديث الترمذيُّ من بين أصحاب "السنن"، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، والحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٤/ ١٠٠)، المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢/ ٦٣). (٥) قال في الهداية: "قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". ووهب النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلي -رضي الله تعالى عنه- غلامين أخوين صغيرين ثم قال له: "ما فعل الغلامان؟ " فقال: بعت أحدهما، فقال: "أدرك أدرك" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٠).