للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[إمامة الاعرابي]]

وأما جواز إمامة الأعرابي (١)، فإن الله تعالى أثنى على بعض الأعراب بقوله: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (٢) وغيره أولى؛ لأن الجهل فيهم غالب، وقد ذم الله تعالى بعض الأعراب بقوله: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا} (٣)

وكذلك ولد الزنا فالجهل عليه (٤) غالب لانعدام الأب المشفق، والذي روي أن النبي عليه السلام قال: «ولد الزنا شر الثلاثة» (٥)،.

[[إمامة الفاسق والمبتدع]]

فقد روت عائشة رضي الله عنها (٦) هذا الحديث، وقالت: كيف يصح هذا وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٧)، ثم المراد شر الثلاثة نسبًا أو قال: في ولد الزنا بعينه نشأ مرتدًا، فأما من كان منهم مؤمنًا، فالاقتداء به صحيح كذا في المبسوطين (٨). (٩)


(١) إمامة الأعرابي: تَجُوزُ إمامة الأعرابي فإن الله تعالى أثنى على بعض الأعراب بقوله: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ}، وعند الشافعية: لا تكره إمامة الأعرابي للقروي إذا كان يحسن الصلاة، وعند المالكية: يكره إمامة الأعرابي، وعند الحنابلة: لا تكره إمامة الأعرابي إذا كان يصلح لها.
ينظر: (المبسوط للسرخسي ١/ ٧٣)، المجموع (٤/ ٢٧٩)، الخرشي على مختصر سيدي خليل ٢/ ٢٧)، (المغني ٢/ ٥٧).
(٢) سورة التوبة الآية (٩٩).
(٣) سورة التوبة الآية (٩٧).
(٤) في (ب): فيه.
(٥) رواه أحمد في مسنده (٢٤٨٢٨ - ٦/ ١٠٩). (قال الشيخ الألباني: في ضعيف الجامع (ضعيف)
ينظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته (١/ ٨٨٥) حديث رقم: ٦١٢٩.
(٦) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان، من قريش كانت تكنى بأم عبد الله. تزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- في السنة الثانية بعد الهجرة، فكانت أحب نسائه إليه، وأكثرهن رواية للحديث عنه. وتوفيت في المدينة سنة ٥٨ هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٨/ ١٦)، و (الطبقات الكبرى: ٨/ ٥٨).
(٧) سورة الأنعام الآية (١٦٤).
(٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي: ١/ ٧٣، والمبسوط للشيباني: ١/ ٢٠.
(٩) الصلاة خلف ولد الزنا: عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَىْءٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) تَعْنِى وَلَدَ الزِّنَا. وَعَنِ الشَّعْبِىِّ وَالنَّخَعِىِّ وَالزُّهْرِىِّ فِى وَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ يَؤُمُّ، وعند الحنابلة: تجوز الصلاة خلف ولد الزنا باتفاقهم وعند الشافعية: قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَكْرَهُ إِمَامَةَ وَلَدِ الزِّنَا، ٌ
ينظر: (السنن الكبرى ٣/ ٩١) (الحاوي (٢/ ٣٢٢)، مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٦٤).