ينظر: (المبسوط للسرخسي ١/ ٧٣)، المجموع (٤/ ٢٧٩)، الخرشي على مختصر سيدي خليل ٢/ ٢٧)، (المغني ٢/ ٥٧). (٢) سورة التوبة الآية (٩٩). (٣) سورة التوبة الآية (٩٧). (٤) في (ب): فيه. (٥) رواه أحمد في مسنده (٢٤٨٢٨ - ٦/ ١٠٩). (قال الشيخ الألباني: في ضعيف الجامع (ضعيف) ينظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته (١/ ٨٨٥) حديث رقم: ٦١٢٩. (٦) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان، من قريش كانت تكنى بأم عبد الله. تزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- في السنة الثانية بعد الهجرة، فكانت أحب نسائه إليه، وأكثرهن رواية للحديث عنه. وتوفيت في المدينة سنة ٥٨ هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٨/ ١٦)، و (الطبقات الكبرى: ٨/ ٥٨). (٧) سورة الأنعام الآية (١٦٤). (٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي: ١/ ٧٣، والمبسوط للشيباني: ١/ ٢٠. (٩) الصلاة خلف ولد الزنا: عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَىْءٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) تَعْنِى وَلَدَ الزِّنَا. وَعَنِ الشَّعْبِىِّ وَالنَّخَعِىِّ وَالزُّهْرِىِّ فِى وَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ يَؤُمُّ، وعند الحنابلة: تجوز الصلاة خلف ولد الزنا باتفاقهم وعند الشافعية: قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَكْرَهُ إِمَامَةَ وَلَدِ الزِّنَا، ٌ ينظر: (السنن الكبرى ٣/ ٩١) (الحاوي (٢/ ٣٢٢)، مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٦٤).